Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2809

2809 - عن عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألَا كلُّكُمْ رَاع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَليْهِمْ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَة رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبدُ رَاع عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، فكُلّكم راع، وكُلّكم مسئول عن رعيته". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2409) ومسلم (1829) والترمذي (1705) والنسائي (9173 - الكبرى). 2929/

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2809

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2810

2810 - عن عبد الرحمن بن سَمُرة، قال: قال لي النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمرة، لَا تَسْألِ الإمَارَةَ، فَإنكَ إن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ وُكِلْتَ فِيهَا إلَى نَفْسِكَ، وَإنْ أُعْطيتَهَا عَنْ غير مَسْألَةٍ أُعِنْتَ عليها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6622) ومسلم (19/ 1652) والترمذي (1529) والنسائي (5384) مختصرًا ومطولًا بنحوه. قال المهلب: فيه دليل على أن من تعاطى أمرًا وسَوَّلت له نفسه أنه قائم بذلك الأمر: أنه يُخذَل فيه في أغلب الأحوال، لأن من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلًا لها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "وكل إليها" بمعنى: لم يُعَنْ على ما تعاطاه، والتعاطي أبدًا مقرون بالخذلان، وأن من دُعي إلى عمل أو إمامة في الدين فقَصَّر نفسه عن تلك المنزلة، وهاب أمر اللَّه: رزقه اللَّه المعونة، وهذا إنما هو مبني على أنه من تواضع للَّه رفعه اللَّه. وقال غيره: وقد اختلف العلماء في طلب الولاية مجردًا: هل يجوز أن يمنع؟ وأما إن كان لزرق يرتزقه، أو لتضييع القائم بها، أو خوفه حصولها في غير مستوجبها، ونيته في إقامة الحق فيها: فذلك جائز له.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2810

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2811

2811 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "انطلقت مع رجلين إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتَشَهَّدَ أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، فقال الآخر: مثل قول صاحبه، فقال: إنَّ أخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ، فاعتذر أبو موسى إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: لم أعلمْ لِمَا جاءا له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات". [حكم الألباني: منكر] • أورده البخاري في التاريخ الكبير (2/ 82) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه، وذكر أن بعضهم رواه عن إسماعيل عن أبيه، وقال: لا يصح فيه عن أبيه. وقد أخرج البخاري (2261، 6923، 7156، 7157) ومسلم (15/ 1733 - باب النهي عن طلب الإمارة) في الصحيح من حديث أبي موسى قال: "أقبلت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما: عن يميني، والآخر: عن يساري وكلاهما يسأل العمل" وفيه: "والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما" وفيه: "لن نستعمل على عملنا من أراده". 2931/

اَبِیْ مُوْسیٰ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2811

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2812

2812 - عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَخْلَف ابْنَ أمِّ مَكْتُوم على المدينة مرتين". [حكم الألباني: صحيح] • وقد تقدم في كتاب الصلاة، وذكرنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "استخلفه مرات". وفي إسناده عمران بن دَوَّار القطان، وقد ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخاري. وقال بعضهم: إنما ولاه الصلاة بالمدينة، دون القضايا والأحكام، فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس، لأنه لا يدرك الأشخاص، ولا يُثبت الأعيان، ولا يدري لمن يحكم؟ وعلى من يحكم؟ وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور، والحكم بالتقليد غير جائز. وقد قيل: إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكرامًا له، وأخذًا بالأدب فيما عاتبه اللَّه عليه في أمره في قوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} [عبس: 1 - 2]. وروي أن الآية نزلت فيه. وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة.

أَنَسٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2812

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2813

2813 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أَرَادَ اللَّهُ بالأَميِرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ: إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سَوءٍ: إنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4204). 2933/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2813

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2814

2814 - عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام بن معديكرب: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضَرَب على مَنْكِبه، ثم قال: أَفلَحْتَ، يا قُدَيْمُ، إنْ مُتَّ ولَمْ تكن أمِيرًا، ولَا كَاتِبًا، ولا عريفًا". [حكم الألباني: ضعيف] • صالح بن يحيى: قال البخاري: فيه نظر، وقال موسى بن هارون الحافظ: لا يُعرف صالح ولا أبوه إلا بجده. 2934/

جده المقدام بن معديكرب: ← صَالِحِ بْنِ يَحْيَی بْنِ الْمِقْدَامِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2814

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2815

2815 - وعن غالب -وهو القطان- عن رجل، عن أبيه، عن جده "أنهم كانوا على مَنْهَلٍ من المناهل، فلما بلغهم الإسلامُ جعل صاحبُ الماء لقومه مائةً من الإبل على أن يُسلموا، فأسلموا، وقسم الإبل بينهم، وبَدا له أن يرتجعها منهم، فأرسل ابنَه إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: ائتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقل له: إن أبي يُقرئك السلام، وإنه جعل لقومه مائةً من الإبل على أن يُسْلموا، فأسلموا، وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، أفهُو أحق بها أم هُمْ؟ فإن قال لك: نعم، أولا، فقل له: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعلَ لي العِرَافَةَ بعده، فأتاه، فقال: إن أبي يُقرئك السلام، فقال: وعليك وعلى أبيك السلام، فقال: إن أبي جعل لقومه مائةً من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يَرْتجعها فهو أحق بها منهم، فإن أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قوتلوا على الإسلام، فقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي الْعِرَافَةَ بعده، فقال: إن العرافة حقٌّ، ولابد للناس من العُرَفَاء، ولكن العرفاء في النار". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده مجاهيل، وغالب القطان: قد وثقه غير واحد من الأئمة، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحهما، وذكر ابن عدي الحافظ هذا الحديث في كتاب الضعفاء في ترجمة غالب القطان مختصرًا، وقال: ولغالب غير ما ذكرت، وفي حديثه النُّكْرَ، وقد روي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه حديث "شهد اللَّه" حديث معضل. وقال أيضًا: وغالبٌ الضعفُ على أحاديثه بيِّن.

غَالِبٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2815

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2816

2816 - عن ابن عباس قال: "السَّجِلُّ كاتِبٌ كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: ضعيف] 2936/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2816

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2817

2817 - عن رافع بن خَديج، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الْعَامِلُ عَلى الصدَقَةِ بالحقِّ كالْغَازي في سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إلى بَيْتِهِ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (645) وابن ماجة (1809). وقال الترمذي: حسن.

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2817

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2818

2818 - وعن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَدْخُلُ الجنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ". [حكم الألباني: ضعيف] 2938/- قال ابن إسحاق: "الذي يَعْشُرُ الناس، يعني صاحب المكس". • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. قال بعضهم: أصل المكس: النقصان، مكس، وبخس: بمعنى نقص الشيء. وقال الأصمعي: الماكس: العَشَّار، وأصله: الجباية، والمكس: الذي يأخذه. وقال غيره: ومنه أُخذ المِكاس في البيع والشراء، وهو أن يستوضعه شيئًا من الثمن، ويستنقصه منه، وصاحب المكس: هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار إذا مروا به مكسًا باسم العشر، وليس هذا بالساعي الذي يأخذ الصدقات. فأما العشر الذي يُصالَح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين: فليس ذاك بمكس، ولا آخذُه مستحق للوعيد، إلا أن يظلم، فيخاف عليه الإثم والعقوبة. 2939/

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2818

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2819

2819 - عن ابن عمر، قال: قال عمر: "إني إنْ لَا أسْتَخْلِفْ، فإنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يستخلف، وإنْ أسْتَخْلِفْ فإن أبا بكر قد استخلفَ، قال: فواللَّه ما هو إلا أن ذكرَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر، فعلمتُ أنه لا يَعْدِلُ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا، وأنه غير مُسْتَخْلِفٍ". [حكم الألباني: صحيح: ق، وليس عند (خ): "فواللَّه ما هو. . "] • وأخرجه البخاري (7218) ومسلم (1823) والترمذي (2225) دون قوله: "فواللَّه ما هو إلا أن. . . إلخ". 2940/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2819

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2820

2820 - عن ابن عمر قال: "كُنّا نُبَايعُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على السَّمْع وَالطَّاعَةِ، ويُلِقِّنُنَا فيما استطعت". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7202) ومسلم (1867) والترمذي (1593) والنسائي (4187، 4188). وقال بعضهم: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط، غير لازم، لأنه ليس مما يستطاع دفعه. وقال غيره: فيه ما كان عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرأفة والرحمة بأمته، وأن لا يتركهم من القول لما عساه أن يشق عليهم مطلقة، كما لم يتركهم في ذلك من الفعل، وقال: "عليكم من الأمر ما تطيقون" امتثالًا، لقوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 233].

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2820

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book