مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2800
2800 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا اسْتَهَلَّ المَوْلودُ وُرِّثَ". [حكم الألباني: صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقوله: "استهل" معناه: رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي، وكل من رفع صوته بشيء: فقد استهل به. ومعنى الاستهلال ههنا: أن يوجد مع المولود أمارة الحياة، ولو لم يتفق أن يكون منه الاستهلال، وكان منه حركة، أو عطاس، أو تنفس، أو بعض ما لا يكون ذلك إلا من حي، فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي. وقال مالك: لا ميراث له، وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا: لا يورث المولود حتى يستهل.
أَبِي هُرَيْرَةَ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2800
