مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2794
2794 - عن ابن عباس، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فَهُوَ على مَا قُسِم، وكل قَسْم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2485). قيل: فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية، لا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يُستأنف فيه حكم الإسلام.
ابْنِ عَبَّاسٍ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2794
