Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2779

2779 - عن المقدام -وهو ابن معديكرب الكِنْدي- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرك كَلًّا فإليَّ -وربما قال: إلى اللَّه وإلى رسوله- ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارثُ مَنْ لا وارث له: أعْقِلُ له، وأرثه، والخال وارثُ مَنْ لَا وَارث له، يَعْقِلُ عنه ويرثه". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (2738). واختلف في هذا الحديث، فروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهَوْزني عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -مرسلًا". وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: كان يحيى بن معين يضعفه، ويقول: ليس فيه حديث قوي. وقال أيضًا: وقد جمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابنَ عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة. فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل، فإن كان ثابتًا، فيشبه أن يكون في وقت كان يُعْقَل بالخؤلة، ثم صار الأمر إلى غير ذلك، أو أراد خالًا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى أو اختار وضع ماله فيه، إذا لم يكن له وارث سواه.

الْمِقْدَامِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2779

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2780

2780 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنا أوْلَى بكُلِّ مؤمن من نفسهِ، فمن ترك دَيْنًا أو ضَيْعَةً فإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مَوْلَى من لا مولى له: أرث ماله، وأفُكُّ عَانَهُ، والخال مَوْلَى من لا موْلَى له: يرث ماله، ويَفُكُّ عانه". [حكم الألباني: حسن صحيح] وقال أبو داود يقول: "الضيعة" معناه: عيال. وقال غيره: ضيعة: أي عيالًا ذوي ضيعة، أي تُركوا فضُيعوا، وهو مصدر، يقال: ضاع عيال الرجل ضيعة وضَياعًا بالفتح، وأضعتهم: تركتهم، وأضعت الشيء: تركته، وليس كل ترك ضياعًا. 2901/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2780

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2781

2781 - وعنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أنا وَارِثُ مَنْ لَا وارث له: أفُكُّ عَانِيَهُ، وأرِثُ ماله، والخال وارثُ من لا وارث له: يَفُكُّ عَانيه، ويرث ماله". [حكم الألباني: حسن صحيح] • أخرجه ابن ماجة (2634). 2902/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2781

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2782

2782 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن مولى للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مات وترك شيئًا، ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَمِيمًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطُوا مِيرَاثَهُ رجلًا من أهل قَرْيَتِه". وقال مسدد: قال: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ههُنَا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (2105) والنسائي (6391 - الكبرى) وابن ماجة (2733). وقال الترمذي: حديث حسن.

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2782

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2783

2783 - وعن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال: "أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ، فقال: إنَّ عندي ميراثَ رجل من الأزد، ولست أجد أزْدِيَّا أدفعه إليه، قال: فاذْهَبْ فالتمس أَزديا حَوْلًا، قال: فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول اللَّه، لم أجد أَزْديًا أدفعه إليه، قال: فَانْطَلِقْ، فانظر أوَّلَ خُزاعي تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إليه، فلما ولَّي قال: عَلَيَّ الرَّجُل، فلما جاء قال: انظُرْ كُبْرَ خُزاعَةَ فادفعه إليه". وأخرجه النسائي (6395، 6396) مسندًا ومرسلًا، وقال: جبريل بنُ أحمر: ليس بالقوي، والحديث منكر. هذا آخر كلامه. وقال الموصلي: فيه نظر، وقال أبو زرعة الرازي: شيخ، وقال يحيى بن معين كوفي ثقة. 2904/

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2783

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2784

2784 - وعنه، قال: "مات رجل من خزاعة، فأتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بميراثه، فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رَحِمٍ، فلم يجدوا له وارثًا، ولا ذا رَحِم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطُوهُ الْكُبْر مِنْ خُزَاعَةَ". قال يحيى -وهو ابن آدم- قد سمعته مرةً يقول في هذا الحديث -يعني شريكًا- "انظروا أكبر رجل من خزاعة". [حكم الألباني: ضعيف] • وهو الحديث المتقدم، خَزع الرجل عن أصحابه: أي تخلف. وقال الجوهري: وخزاعة حَيٌّ من الأزد، سموا بذلك لأن الأزد لما خرجوا من مكة ليتفرقوا في البلاد تخلفت عنهم خزاعة، وأقامت بها. وذكر أبو عمر النمري: خزاعة من الأزد، ونسبها المتصل بالأزد، وقال: فعلى هذا القول: خزاعة قحطانية في اليمن، وعلى القول الآخر: خزاعة مضرية في عدنان. هذا آخر كلامه. وظاهر الحديث -لو ثبت- يدل على أنها من الأزد.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2784

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2785

2785 - وعن عَوسَجَةَ، عن ابن عباس: "أن رجلًا مات ولم يدعْ وارثًا، إلا غلامًا له -كان أعتقه- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هَل له أحَدٌ؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراثه له". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (2106) والنسائي (6376 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2741). وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي: روى عنه عمرو بن دينار، ولم يصح، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور، وقال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، ولا نعلم أحدًا روى عنه غير عمرو، وقال أبو زرعة الرازي: مكي ثقة. 2906/

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَوْسَجَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2785

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book