Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2770

2770 - عن هُزَيل بن شُرحبيل الأوْدِيِّ، قال: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمانَ بن ربيعة، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأبٍ وأم، فقالا: لابنته النصفُ، وللأخت من الأب والأمِّ النصفُ، ولم يُورِّثا ابنة الابن شيئًا، وائْتِ ابنَ مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل، فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضَلَلْتُ إذًا، وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيها بقضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لابنته النصف، ولابنة الابن سهمٌ تكملةُ الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (6736) والترمذي (2093) والنسائي (6329، 6330) وابن ماجة (2721) بنحوه. وليس في حديث البخاري ذكر سلمان بن ربيعة، وأخرجه النسائي بالوجهين. 2891/

هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2770

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2771

2771 - وعن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى جئنا امرأةً من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان بنتا ثابتٍ بن قيس، قُتِلَ معك يومَ أحُدٍ، وقد اسْتفاءَ عمُّهُمَا مالهَما وميراثَهما كله، فلم يَدَع لهما مالًا إلا أخذه، فما تري يا رسول اللَّه؟ فواللَّه لا يُنْكَحان أبدًا إلا ولهما مال، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقضي اللَّه في ذلكِ، قال: ونزلت سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادْعُوا لي المرأةَ وصاحِبَهَا، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعْطِ أمَّهما الثمن، وما بقي فلك". [حكم الألباني: حسن، لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ، والمحفوظ أنه سعد بن الربيع كما في الرواية التالية] قال أبو داود: أخطأ فيه بشر هما ابنتا سَعْد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. وأخرجه الترمذي (2092) وابن ماجة (2720). وفي حديثهما سعد بن الربيع، وقال الترمذي: حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل. هذا آخر كلامه. وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل: اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2771

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2772

2772 - وعنه، عن جابر بن عبد اللَّه: "أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول اللَّه، إن سعدًا هلكَ، وترك ابنتين -وساق نحوه". [حكم الألباني: حسن] • قال أبو داود: هذا هو أصح. 2893/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2772

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2773

2773 - وعن الأسود بن يزيد: "أن معاذ بن جَبل وَرَّثَ أختًا وابنةً، فجعل لكل واحدةٍ منهما النصف، وهو باليمن، ونبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ حَيٌّ". [حكم الألباني: صحيح: خ، نحوه] • وأخرجه البخاري (6741) بنحوه. 2894/

الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2773

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book