مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2770
2770 - عن هُزَيل بن شُرحبيل الأوْدِيِّ، قال: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمانَ بن ربيعة، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأبٍ وأم، فقالا: لابنته النصفُ، وللأخت من الأب والأمِّ النصفُ، ولم يُورِّثا ابنة الابن شيئًا، وائْتِ ابنَ مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل، فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضَلَلْتُ إذًا، وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيها بقضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لابنته النصف، ولابنة الابن سهمٌ تكملةُ الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (6736) والترمذي (2093) والنسائي (6329، 6330) وابن ماجة (2721) بنحوه. وليس في حديث البخاري ذكر سلمان بن ربيعة، وأخرجه النسائي بالوجهين. 2891/
هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2770
