Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2801

2801 - عن ابن عباس قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]، كان الرجل، يحالف الرجل ليس بينهما نَسَب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفالُ، فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6]. [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 2922/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2801

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2802

2802 - وعنه في قوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] قال: "كان المهاجرون حين قدموا المدينةَ تُوَرِّثُ الأنصار دون ذوي رحم، للأخُوَّةِ التي آخى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهم، فلما نزلت هذه الآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 33] قال: نسختها: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] من النُّصرة والنصيحة والرِّفادة، ويوصِي له، وقد ذهب الميراث". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2292، 4580، 6747) والنسائي (11037 - الكبرى).

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2802

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2803

2803 - وعن داود بن الحصين، قال: "كنت أقرأ على أمُّ سعدٍ بنتِ الربيع -وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر- فقرأت: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] فقالت: لا تقرأ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، حين أبَي الإسلامَ، فحلف أبو بكر ألَّا يورِّثه، فلما أسلم أمر اللَّه تعالى أن يؤتيه نصيبه -زاد عبد العزيز، وهو ابن يحيى الحراني شيخ أبي داود- فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقال بعضهم: إن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] منسوخة بآية الميراث. 2924/

دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2803

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2804

2804 - وعن ابن عباس: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا} [الأنفال: 74]، {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجرُ، فنسختها، فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6]. [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. تخريجه انظر ما سلف برقم (2921). 2925/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2804

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2805

2805 - عن جُبير بن مُطْعِم قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لم يَزِدْه الإِسْلَامُ إلا شِدَّةً". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2530). 2926/

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2805

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2806

2806 - وعن أنس بن مالك قال: "حَالَفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا حِلْفَ في الإسلام؟ فقال: حالفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرتين أو ثلاثًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2294) ومسلم (2529) بنحوه.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2806

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2807

2807 - عن سعيد -وهو ابن المسيب- قال: كان عمر بن الخطاب يقول: "الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْآةُ مِنْ دِيَةَ زَوْجهَا شَيْئًا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُوَرِّثَ امرأة أَشْيَم الضَّبابِيِّ من دية زوجها، فرجع عمرُ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1415) وابن ماجة (2642). 2927/

سَعِيدٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2807

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2808

2808 - وفي رواية: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمله على الأعراب". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1415) والنسائي (6365 - الكبرى) وابن ماجة (2642). وقال الترمذي: حسن صحيح. أشيم: بفتح الهمزة، وبعدها شين معجمة ساكنة، وياء آخر الحروف مفتوحة وميم. والضباب: بكسر الضاد المعجمة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة، وبعد الألف باء بواحدة أيضًا -وهو معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن- بطن من مضر. وقيده بعضهم بفتح الضاد، وهو وهم. والضبابي بكسر الضاد أيضًا: منسوب إلى محلة بالكوفة، يقال لها: قلعة الضباب، نسب إليها الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم العلوي. قال أبو سليمان: فيه من الفقه: أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزًا في ثلث ماله، لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ، لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية، دون قتل العمد، لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل، ولا وصية لقاتل كالميراث. وإنما كان مذهب عمر في قوله الأول إلى ظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات فقد بطل ملكه، فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة، وكان مذهب عمر: أن الدية على العاقلة الذين يعقلون عنه إلى أن بلغه الخبر فانتهى إليه. آخر كتاب الفرائض

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2808

Previous
34
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book