Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2789

2789 - عن أسامة بن زيد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَرثُ المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6764) ومسلم (1614) والترمذي (2107) والنسائي (6376 - الكبرى) وابن ماجة (2729). 2910/

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2789

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2790

2790 - وعنه، قال: قلت: "يا رسول اللَّه، أين تنزل غدًا؟ في حَجَّته، قال: وهَلْ تَركَ لنا عَقيل منزلًا؟ ثم قال: نحن نازلون بخَيْف بني كِنانة، حَيْثُ قاسمتْ قريشُ على الكفر -يعني المحصَّب- وذاك: أن بني كِنانة حالفت قريشًا على بني هاشم، أن لا يُناكحوهم ولا يبايعوهم، ولا يُؤْووهم". قال الزهري: والخيف الوادي. [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3058) ومسلم (1351) والنسائي (4256 - الكبرى) وابن ماجة (2730).

قُلْتُ ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2790

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2791

2791 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يتوارث أهل ملتين شَتَّى". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (2731). وأخرجه الترمذي (2108) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر وقال: غريب، لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث أبن أبي ليلى، هذا آخر كلامه، وابن أبي ليلى -هذا- لا يحتج بحديثه. 2912/

جده عبد الله بن عمرو ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2791

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2792

2792 - وعبد اللَّه بن بُريدة: "أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمُر: يهوديّ ومسلم، فورّث المسلمَ منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلًا حدثه، أن معاذًا قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم". [حكم الألباني: ضعيف] • فيه رجل مجهول. 2913/

وعبد اللَّه بن بُريدة:

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2792

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2793

2793 - وعن أبي الأسود الدِّيلي: "أن معاذًا أُتي بميراث يهودي وارثُه مسلم -بمعناه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: ضعيف] • في سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر. 2914/

أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2793

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2794

2794 - عن ابن عباس، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فَهُوَ على مَا قُسِم، وكل قَسْم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2485). قيل: فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية، لا يرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يُستأنف فيه حكم الإسلام.

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2794

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2795

2795 - عن ابن عمر: "أن عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها- أرادت أن تشتري جاريةً تعتقها، فقال أهلُهَا: نبِيعُكِهَا على أنَّ وَلاءها لنا، فذكرت عائشة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فإن الولاء لمن أعتق". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2717) ومسلم (5/ 1504) النسائي (2614) والترمذي (2124) 2916/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2795

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2796

2796 - وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلَاءُ لمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6754) والترمذي (1256، 2125) والنسائي (3453) ومسلم (11/ 1504). 2917/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2796

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2797

2797 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رِيابَ بنَ حُذيفة تزوج امرأةً، فولدت له ثلاثة غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فورثوها رِباعها وولاءَ مواليها، وكان عمرو بن العاص عَصَبَةَ بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عمرو بن العاص، ومات مَوْلى لها، وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أحْرَزَ الوَلَدُ أو الوَالدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كانَ -قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، ورجلٌ آخر، فلما استُخْلِف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل، أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراه، قال: فقضي لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (6348 - الكبرى) وابن ماجة (2732) وأخرجه النسائي أيضًا مرسلًا، وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. ورياب: بكسر الراء المهملة، وبعدها ياء، آخر الحروف مفتوحة، وبعد الألف باء بواحدة.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2797

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2798

2798 - عن تميم الداري أنه قال: "يا رسول اللَّه -وقال يزيد، وهو ابن خالد: إن تميمًا قال: يا رسول اللَّه- ما السنة في الرجل يُسْلِم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هُوَ أوْلَى الناس بمَحْيَاهُ ومَماتِهِ". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (2112) والنسائي (6413 - الكبرى) وابن ماجة (2752). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن وهب، ويقال: ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد اللَّه بن موهب وبين تميم الداري قَبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل. هذا آخر كلامه. وقال الشافعي -في هذا الحديث-: إنه ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا، ولا نعلمه لقي تميمًا، ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك، من قِبل إنه مجهول، ولا أعلمه متصلًا. وقال الخطابي: وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا، وقال: عبد العزيز -راويه- ليس من أهل الحفظ والإتقان. وقال البخاري في الصحيح: واختلفوا في صحة هذا الخبر. وقال ابن المنذر: لم يروه غير عبد العزيز بن عمر، وهو شيخ ليس من أهل الحفظ، وقد اضطربت روايته له. هذا آخر كلامه. وقال أبو مسهر: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ضعيف الحديث. قلت: وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث عبد العزيز هذا، وأخرج له عن نافع مولى ابن عمر حديثًا واحدًا. وذكر الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري، وأبو الحسن الدارقطني: أن البخاري ومسلمًا وأخرجا له، وقال يحيى بن معين: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ثقة، وقال أيضًا: روي شيئًا يسيرًا، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وقال أبو نعيم: ثقة، وقال ابن عمار: ثقة، ليس بين الناس فيه اختلاف، هكذا قال، وقد قدمنا الخلاف فيه. وروى جعفر بن الزبير عن القاسم بن أبي أمامة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه". وجعفر -هذا- قال شعبة: كان يكذب، وقال البخاري والرازي، وعلي بن الجنيد والأزدي والدارقطني: متروك، والقاسم أيضًا فيه مقال.

تَمِيمٍ الدَّارِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2798

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2799

2799 - عن ابن عمر، قال: "نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْع الولاء، وعن هبته". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2535) ومسلم (16/ 1506) والترمذي (1236، 2126) والنسائي (4657 - 4659) وابن ماجة (2747، 2728). 2920/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2799

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2800

2800 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا اسْتَهَلَّ المَوْلودُ وُرِّثَ". [حكم الألباني: صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقوله: "استهل" معناه: رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي، وكل من رفع صوته بشيء: فقد استهل به. ومعنى الاستهلال ههنا: أن يوجد مع المولود أمارة الحياة، ولو لم يتفق أن يكون منه الاستهلال، وكان منه حركة، أو عطاس، أو تنفس، أو بعض ما لا يكون ذلك إلا من حي، فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي. وقال مالك: لا ميراث له، وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا: لا يورث المولود حتى يستهل.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2800

Previous
23
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book