Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2765

2765 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العِلمُ ثَلَاثَةٌ، ومَا سِوَى ذلكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيةٌ مُحْكَمة، أو سُنّة قائمة، أو فريضة عادلة". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (54). وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الأفريقي، وهو أول مولود ولد بأفريقية في الإسلام، وولي القضاء بها، وقد تكلم فيه غير واحد. وفيه أيضًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 2886/

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2765

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2766

2766 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "مرضتُ، فأتاني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني هو وأبو بكر ماشِيَيْن، وقد أُغْمِيَ عليَّ، فلم أُكَلِّمه، فتوضَّأ وصبَّه عليَّ فأفقت فقلت: يا رسول اللَّه، كيف أصنع في مالي، ولي أخواتٌ؟ قال: فنزلت آية المواريث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] من كان ليس له ولد وله أخوات". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (194) ومسلم (1616) والترمذي (2097) والنسائي (7512 - الكبرى) وابن ماجة (2728). قال المهلب: وفي حديث جابر دليل أنه لا يجوز لأحد أن يقضي بالاجتهاد في مسألة ما دام يجد سبيلًا إلى النصوص، وكيف وجه استعمالها؟ ولو جاز أن يجتهد في محضر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دون أن يشاوره لما قال: "كيف أصنع في مالي؟ ". وذكر غيره: أن في الحديث: سنة العيادة واحتساب الخطى فيها. وفيه بركته -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما لمسه، أو دعا فيه. وفيه عيادة المغمى عليه، إذا كان معه من يراعي أمره، لئلا يوافَق متكشفًا، أو بحالة تكره. وقد قيل: أما الرجل الصالح ومن ترجى بركته دعوته فله ذلك، ويكره لغيره، إلا أن يكون للمريض من يراعي حاله. وفيه جواز الوصية للمريض، وإن بلغ هذا الحدَّ، وفارقه عقلُه في الأحيان، إذا كان في وقت وصيته يعقل، لأن اللَّه تعالى أنزل في هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا} [النساء: 12].

جَابِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2766

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2767

2767 - وعنه، قال: "اشتكيْتُ وعندي سَبْعُ أخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنفخَ في وجهي فأفْقتُ فقلت: يا رسول اللَّه، ألا أوصِي لأخواتي بالثُّلُثيْن؟ قال: أحْسِنْ، قلت: الشَّطْر؟ قال: أحْسِنْ، ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أُرَاكَ مَيِّتًا من وَجَعك هذا، وإن اللَّه قد أنزل، فَبَيَّن الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين، قال: وكان جابر يقول: أُنزلتْ هذه الآية فيَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]. [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (6324، 7513 - الكبرى)، تخريجه انظر الذي قبله. 2888/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2767

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2768

2768 - وعن البراء بن عازب، قال: "آخر آية نزلت في الكلالة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]. [حكم الألباني: صحيح: ق] وأخرجه البخاري (4364) ومسلم (10/ 1618) والنسائي (6292، 11068) والترمذي (3041). 2889/

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2768

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2769

2769 - وعنه، قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، (يستفتونك في الكلالة) ما الكلالة؟ قال: تُجزيكَ آيةُ الصَّيْفِ، فقلت لأبي إسحاق -يعني السَّبيعي- هو من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا؟ قال: كذلك ظَنُّوا أنه كذلك". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه الترمذي (3042).

جاءَ رجل إِلى النبي ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2769

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2770

2770 - عن هُزَيل بن شُرحبيل الأوْدِيِّ، قال: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمانَ بن ربيعة، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأبٍ وأم، فقالا: لابنته النصفُ، وللأخت من الأب والأمِّ النصفُ، ولم يُورِّثا ابنة الابن شيئًا، وائْتِ ابنَ مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل، فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضَلَلْتُ إذًا، وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيها بقضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لابنته النصف، ولابنة الابن سهمٌ تكملةُ الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (6736) والترمذي (2093) والنسائي (6329، 6330) وابن ماجة (2721) بنحوه. وليس في حديث البخاري ذكر سلمان بن ربيعة، وأخرجه النسائي بالوجهين. 2891/

هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2770

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2771

2771 - وعن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى جئنا امرأةً من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان بنتا ثابتٍ بن قيس، قُتِلَ معك يومَ أحُدٍ، وقد اسْتفاءَ عمُّهُمَا مالهَما وميراثَهما كله، فلم يَدَع لهما مالًا إلا أخذه، فما تري يا رسول اللَّه؟ فواللَّه لا يُنْكَحان أبدًا إلا ولهما مال، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقضي اللَّه في ذلكِ، قال: ونزلت سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادْعُوا لي المرأةَ وصاحِبَهَا، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعْطِ أمَّهما الثمن، وما بقي فلك". [حكم الألباني: حسن، لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ، والمحفوظ أنه سعد بن الربيع كما في الرواية التالية] قال أبو داود: أخطأ فيه بشر هما ابنتا سَعْد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. وأخرجه الترمذي (2092) وابن ماجة (2720). وفي حديثهما سعد بن الربيع، وقال الترمذي: حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل. هذا آخر كلامه. وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل: اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2771

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2772

2772 - وعنه، عن جابر بن عبد اللَّه: "أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول اللَّه، إن سعدًا هلكَ، وترك ابنتين -وساق نحوه". [حكم الألباني: حسن] • قال أبو داود: هذا هو أصح. 2893/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2772

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2773

2773 - وعن الأسود بن يزيد: "أن معاذ بن جَبل وَرَّثَ أختًا وابنةً، فجعل لكل واحدةٍ منهما النصف، وهو باليمن، ونبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ حَيٌّ". [حكم الألباني: صحيح: خ، نحوه] • وأخرجه البخاري (6741) بنحوه. 2894/

الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2773

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2774

2774 - عن قَبِيصة بن ذُؤيب، أنه قال: "جاءت الجدَّة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثَها فقال: مَالَكِ في كتاب اللَّه تعالى شيء، وما علمتُ لك في سُنَّة نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فارجعي، حتى أسألَ الناسَ، فسأل الناس؟ فقال المغيرةُ بن شُعبة: حضرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مَسْلَمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدّة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب اللَّه تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قُضيَ به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلكِ السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيَّتُكما خَلتْ به فهو لها". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (2100)، (2101) والنسائي (6346 - الكبرى) وابن ماجة (2724). وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي لفظ الترمذي: "جاءت الجدة -أم الأم، أو أم الأب- إلى أبي بكر". وفي لفظ النسائي: "أن الجدة؛ أم الأم أتت أبا بكر".

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2774

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2775

2775 - وعن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدَّة السدسَ، إذا لم تكن دونها أمٌّ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (6338 - الكبرى). وفي إسناده عبيد اللَّه العَتكي، وهو أبو المنيب، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العتكي المروزي، وقد وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره واحد. 2896/

ابْنِ بُرَيْدَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2775

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2776

2776 - عن الحسن -وهو البصري- عن عمران بن حُصَيْن "أن رجلًا أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما أدْبَر دعاه، فقال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طُعْمة". [حكم الألباني: ضعيف] قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيءَ وَرَّثه؟ قال قتادة: أقلُّ شيء وَرِثَ الجدُّ السدسُ. وأخرجه الترمذي (2099) والنسائي (6337 - الكبرى)، وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد قال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. 2897/

الْحَسَنُ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 19 - أول كتاب الفرائض · Hadith 2776

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book