Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2726

2726 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبًا، إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو صيد، أو زرع، انْتَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق، وليس عند (خ) "أو صيد" إلا معلقًا] • وأخرجه مسلم (58/ 1575) والترمذي (1490) والنسائي (4289) وابن ماجة (3204) دون قوله: "أو زرع". قال النَّمَري: فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة. وقال أيضًا: وفي معنى هذا الحديث عندي: مدخل إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير والوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها. واللَّه أعلم. 2845/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2726

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2727

2727 - وعن عبد اللَّه بن مغفل، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أنَّ الكلابَ أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسودَ البهيمَ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1486) والنسائي (4280) وابن ماجة (3205). وقال الترمذي: حسن صحيح. مغفل: بضم الميم وفتح الغين المعجمة، وتشديد الفاء وفتحها، وبعدها لام. ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلها، إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه. وقال آخرون: أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب منسوخ بالأحاديث الواردة في ذلك. وقال آخرون: لا يجوز قتل شيء من الكلاب إلا الأسود البهيم خاصة، لحديث عبد اللَّه بن مغفل هذا. وقيل: إن الأسود البهيم أكثرها أذى، أو بعدها من تعلم ما ينفع. قال النمري: وهذه أمور لا تدرك بنظر، ولا يوصل إليها بقياس، وإنما ننتهي فيها إلى ما جاء عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر غيره: أن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: لا يحل صيد الكلب الأسود، وكذلك يحكى عن إسحاق بن راهوية.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2727

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2728

2728 - وعن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمُك فيه فكُلْه، ما لم يُنتِن". • وأخرجه مسلم (10/ 1931) والنسائي (4303). 2847/

أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2728

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book