مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2726
2726 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبًا، إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو صيد، أو زرع، انْتَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق، وليس عند (خ) "أو صيد" إلا معلقًا] • وأخرجه مسلم (58/ 1575) والترمذي (1490) والنسائي (4289) وابن ماجة (3204) دون قوله: "أو زرع". قال النَّمَري: فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة. وقال أيضًا: وفي معنى هذا الحديث عندي: مدخل إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير والوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها. واللَّه أعلم. 2845/
أَبِي هُرَيْرَةَ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2726
