Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2726

2726 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبًا، إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو صيد، أو زرع، انْتَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق، وليس عند (خ) "أو صيد" إلا معلقًا] • وأخرجه مسلم (58/ 1575) والترمذي (1490) والنسائي (4289) وابن ماجة (3204) دون قوله: "أو زرع". قال النَّمَري: فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة. وقال أيضًا: وفي معنى هذا الحديث عندي: مدخل إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير والوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها. واللَّه أعلم. 2845/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2726

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2727

2727 - وعن عبد اللَّه بن مغفل، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أنَّ الكلابَ أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسودَ البهيمَ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1486) والنسائي (4280) وابن ماجة (3205). وقال الترمذي: حسن صحيح. مغفل: بضم الميم وفتح الغين المعجمة، وتشديد الفاء وفتحها، وبعدها لام. ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلها، إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه. وقال آخرون: أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب منسوخ بالأحاديث الواردة في ذلك. وقال آخرون: لا يجوز قتل شيء من الكلاب إلا الأسود البهيم خاصة، لحديث عبد اللَّه بن مغفل هذا. وقيل: إن الأسود البهيم أكثرها أذى، أو بعدها من تعلم ما ينفع. قال النمري: وهذه أمور لا تدرك بنظر، ولا يوصل إليها بقياس، وإنما ننتهي فيها إلى ما جاء عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر غيره: أن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: لا يحل صيد الكلب الأسود، وكذلك يحكى عن إسحاق بن راهوية.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2727

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2728

2728 - وعن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمُك فيه فكُلْه، ما لم يُنتِن". • وأخرجه مسلم (10/ 1931) والنسائي (4303). 2847/

أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2728

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2729

2729 - عن همام -وهو ابن الحارث- عن عَدِيِّ بن حاتم قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: إني أُرسل الكلابَ المعلَّمَةَ، فَتُمْسِكُ عَلَيَّ، أفآكلُ؟ قال: إذا أرْسَلْتَ الكلاب المعلمَة، وذكرت اسمَ اللَّه فكُلْ ممَّا أمْسَكْنَ عليك، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قتلن، ما لم يَشْرَكهَا كَلْبٌ ليس منها، قلت: أرمي بالمِعْراض، فأصيبُ، أفآكل؟ قال: إذَا رَمَيْتَ بالمعراض، وذكرتَ اسم اللَّه، فأصاب فَخَزَقَ فَكُلْ، وإن أصاب بَعُرْضهِ فَلَا تأكل". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5477) ومسلم (1/ 1929) والترمذي (1465) والنسائي (4265، 4267) وابن ماجة (3215). وخزق: بفتح الخاء المعجمة، وبعدها زاي مفتوحة، يقال: خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرمِيّة ونفذ فيها، وسهم خازق وخاسق: وهو المقرطس الثاقب. وقال في الجمهرة: خسق السهمُ: إذا أصابه فتعلق به ولم يرتَدَّ، وقال غيره: الخسْق ما يثبت، والخزق ما ينفذ.

هَمَّامٌ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2729

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2730

2730 - وعن عامر -وهو الشعبي- عنه، قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قلتُ إنا نَصِيدُ بهذه الكلابِ، فقال لي: إذا أرسلتَ كلابَك المعلَّمة، وذكرتَ اسم اللَّه عليها، فكُلْ ممَّا أمسَكْن عليك، وإن قَتَلَ، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فإن أكل فلا تأكل فإني أخافُ أن يكونَ إنّما أمسَكَهُ على نفسه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5487) ومسلم (2/ 1929) وابن ماجة (3208) والنسائي (4263، 4274، 4275). 2849/

عَامِرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2730

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2731

2731 - وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميتَ بسهمك وذكرت اسم اللَّه فَوَجَدْتَهُ من الغَدِ، ولم تجده في ماء، ولا فيه أثَرٌ غير سهمك، فَكلْ، وإذا اختلط بكلابك كلبٌ من غيرها فلا تأكل، لا تَدْري: لعله قتله الذي ليس منها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5484) بنحوه، ومسلم (6/ 1929) والترمذي (1465، 1469) وابن ماجة (3208) والنسائي (4810 - الصغرى)، (14299 - الكبرى). 2850/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2731

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2732

2732 - وعنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا وَقَعَتْ رَمِيّتكَ في مَاء فَغَرِقَ فَمَات فلا تأكل". [حكم الألباني: صحيح: ق نحوه] • وفي البخاري (5484) ومسلم (6، 7/ 1929) والترمذي (1469) نحوه، وانظر النسائي (4298)، (4299). 2851/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2732

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2733

2733 - وعنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا عَلّمْتَ من كلب أو بازٍ، ثم أرسلته وذكرتَ اسمَ اللَّه، فكُلْ مما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا، فإنما أمسكه عليك". [حكم الألباني: صحيح: إلا قوله: "أو باز" فإنه منكر] • وأخرجه الترمذي (1467) مختصرًا، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد. هذا آخر كلامه. ومجالد: هو ابن سعيد، وفيه مقال، وقد تقدم الكلام عليه.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2733

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2734

2734 - وعن أبي ثعلبة -وهو الخشني- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صيد الكلب: "إذا أرسلتَ كلبك، وذكرت اسم اللَّه فكل، وإن أكلَ منه، وكل ما رَدَّت يَدُك". [حكم الألباني: منكر] • في إسناده داود بن عمرو الأوْدِي الدمشقي، عامل واسط، وثقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد: حديث مقارب، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: ولا أرى برواياته بأسًا، وقال أحمد بن عبد اللَّه العجلي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم الرازي: هو شيخ. 2853/

أَبِي ثَعْلَبَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2734

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2735

2735 - وعن عدي بن حاتم أنه قال: "يا رسول اللَّه، أحَدُنَا يَرمِي الصيد، فيقتفي أثَرَه اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا، وفيه سَهْمُهُ، أيأكل؟ قال: نعم، إن شاء -أو قال: يأكل إن شاء". [حكم الألباني: صحيح: خ، معلقًا] • أخرجه البخاري (5485) معلقًا. 2854/

عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2735

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2736

2736 - وعنه قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المِعْراض؟ فقال: إذا أصاب بحَدِّه فكل، وإذا أصاب بعُرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ، قلت: أُرسل كلبي؟ قال: إذا سميتَ فكل، وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه، فقال: أرسل كلبي، فأجدُ عليه كلبًا آخر؟ فقال: لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5476) ومسلم (3/ 1929) والترمذي (1471) والنسائي (4265) و (4305 - 4308) وابن ماجة (3214) بنحوه. 2855/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2736

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2737

2737 - وعن أبي ثعلبة الخُشَني قال: قلت: "يا رسول اللَّه، إني أصيد بكلبي المعلَّم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ قال: مَا صِدْتَ بكلبك المعلم فأذْكُر اسم اللَّه وكل، وما اصَّدْتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم فأدركتَ ذكاته فكل". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5478) ومسلم (1930) والنسائي (4266) وابن ماجة (3207) والترمذي (1797).

أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 30 - كتاب الصيد · Hadith 2737

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book