مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2673
2673 - عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له ذِبحٌ يَذبَحُهُ فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجْة فلا يأخُذَنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، حتى يُضَحّي". [حكم الألباني: حسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (42/ 1977) والترمذي (1523) والنسائي (4361، 4362) وابن ماجة (3149) بمعناه. • وفي لفظ لمسلم: "فلا يمس شيئًا من شعره وبَشَره شيئًا". وفي لفظ لابن ماجة: "فلا يمس من شعره ولا بَشره شيئًا". قال بعضهم: أراد بالعشر: شعر الرأس، وبالبشر: شعر البدن، فعلى هذا لا يدخل فيه قلْم الظُّفر، ولا يكره. وقيل: أراد بالشَعَر: جميع الشعر، والبشر: الأظفار. ويؤيد هذا اللفظ: الحديث عند مسلم، وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر والظفر. والذبح -بكسر الذال المعجمة- هو المذبوح، كالطِّحن، بمعنى المطحون، أي من كان له كبش يذبحه. ذكر بعضهم: أن مذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب: المنع من الحلق والتقليم، أخذًا بحديث أم سلمة. ومذهب الشافعي: حمله على الندب، واستدل على أنه ليس بواجب بحديث عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث بالهدى مع أبيها، فلم يَحرُم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء أحلَّه اللَّه، حتى نحر الهدي". وقال أبو حنيفة: لا يكره.
أُمِّ سَلَمَةَ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 8 - أول كتاب الضحايا · Hadith 2673
