مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2592
2592 - عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: "رابطنا مدينة قِنَّسْرِين مع شُرَحبيل بن السِّمْطِ، فلما فتحها أصاب فيها غنَمًا وبقرًا، فقسم فينا طائفةً منها، وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل، فحدَّثته، فقال معاذ: غزونا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر، فأصبنا فيها غنمًا، فقسم فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طائفةً، وجعل بقيتها في المغنم". [حكم الألباني: حسن] • قوله: "قسم فينا طائفة" أي قدر الحاجة للطعام، وقسم البقية بينهم على السهام، والأصل: أن الغنيمة تُخمَّس والباقي مقسوم، إلا أن الضرورة لما أباحت الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنًى ببيان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم، لا يجوز بيعه لآخذه، والاستئثار بثمنه.
عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمِ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2592
