مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2581
2581 - عن ميمون بن أبي شبيب عن علي "أنه فَرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، ورَدّ البيع". [حكم الألباني: حسن] قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليًا. قُتِلَ بالجماجم، والجماجم سنة ثلاثة وثمانين. قال أبو داود: والحَرَّة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين. • وذكر الخطابي: أن إسناده غير متصل، كما ذكره أبو داود. قال بعضهم: لم يختلف أهل العلم: أن التفريق بين الولد الصغير وبين والدته غير جائز، إلا أنهم اختلفوا في الحد الذي يجوز معه التفريق. قال الإمام أحمد: لا يفرَّق بينهما بوجه، وإن كبر الولد واحتلم. ويشبه أن يكون المعنى عنده فيه: قطيعة الرحم، وصلة الرحم واجبة مع الصغر والكبر، وفي حديث سلمة بن الأكوع -الذي بعد هذا- ما يدل على جواز التفريق بين الأمة وولدها الكبير.
عَلِيٍّ، ← مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2581
