Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2567

2567 - عن ابن عباس قال: "كانت المرأةُ تكونُ مِقْلَاة، فتجعل على نفسها إنْ عَاشَ لها ولدٌ: أن تُهَوِّدَه، فلما أُجْلِيَتْ بنو النَّضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا نَدعُ أبناءنا، فأنزل اللَّه عز وجل: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256] ". [حكم الألباني: صحيح] قال أبو داود: المقلاة: التي لا يعيش لها ولد. • وأخرجه النسائي (11048 - الكبرى). وأصله: من القَلَت -بالتحريك- وهو الهلاك. وقال بعضهم: الآية منسوخة، لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أكره العرب على دين الإسلام، وقاتلهم، ولم يرض منهم إلا الإسلام. وقال أبو جعفر النحاس: قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال، لصحة إسناده، وأن مثله لا يؤخذ بالرأي، فلما أخبر أن الآية نزلت في كذا، وجب أن يكون أولى الأقوال أن تكون الآية مخصوصة نزلت في هذا، وحكم أهل الكتاب كحكمهم. فأما دخول الألف واللام: فللتعريف، لأن المعنى لا إكراه في الإسلام. وقال غيره: فيه دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء الإسلام، فإنه يُقَرَّ على ما كان انتقل إليه، فكان سبيله سبيلَ أهل الكتاب في أخذ الجزية منه، وجواز مناكحته، واستباحة ذبيحته، فأما من انتقل عن شرك إلى يهودية أو نصرانية، بعد وقوع نسخ اليهودية، وتبديل ملة النصرانية -فإنه لا يقر على ذلك. 2683/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2567

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book