Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2570

2570 - وعن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخلَ مكة عامَ الفتح، وعلى رأسه المِغْفَرُ، فلما نَزعه جاءه رجلٌ، فقال: ابْنُ خَطَل متعلِّق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (1846) ومسلم (1357) والترمذي (1693) والنسائي (2867، 2868) وابن ماجة (2805).

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2570

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2571

2571 - عن إبراهيم -وهو النخعي- قال: "أراد الضحاك بن قَيْس أن يستعمل مسروقًا، فقال له عُمارة بن عُقبة: أتستعمل رجلًا من بقايا قَتَلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد اللَّه بن مسعود -وكان في أنفسنا مَوْثُوقَ الحديث- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أراد قتل أبيك، قال: مَنْ للصِّبْية؟ قال: النار، فقد رضيتُ لك ما رضي لك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: حسن صحيح] 2687/

إِبْرَاهِيمُ:

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2571

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2572

2572 - عن ابن تِعْلِي -وهو عبيد بن تعلي الفلسطيني- قال: "غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأُتي بأربعة أعلاج من العدو، فأمر بهم فقتلوا صَبْرًا". قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب -في هذا الحديث- قال: "بالنبل صبرًا، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهَى عن قتل الصَّبْر، فوالذي نفسي بيده، لو كانت دُجاجة ما صَبَرْتُها، فبلغ ذلك عبدَ الرحمن بن خالد بن الوليد، فأعتق أربع رقابٍ". [حكم الألباني: ضعيف] • تِعْلي: بكسر التاء ثالث الحروف وسكون العين المهملة. 2688/

ابْنِ تِعْلَی

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2572

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2573

2573 - عن أنس: "أن ثمانين رجلًا من أهل مكَّة هَبَطُوا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه من جبالِ التَّنْعيم، عند صلاة الفجر، ليقتلوهم، فأخذهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَلْمًا، فأعتقهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنزل اللَّه عز وجل: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ} [الفتح: 24] إلى آخر الآية". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1808) والترمذي (3264) والنسائي (11510 - الكبرى).

أَنَسٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2573

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2574

2574 - وعن محمد بن جُبير بن مُطْعِم، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأسارى بَدْر: "لَوْ كَانَ مُطعم بن عَدِيٍّ حَيًّا، ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَي لأطلقتهم له". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (3139) ومسلم (×). 2690/

أَبِيهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2574

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2575

2575 - عن عمر بن الخطاب قال: "لما كان يومُ بدر، فأخذ -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الفِداء أنزل اللَّه عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67] إلى قوله: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} [الأنفال: 68] من الفداء، ثم أحَلَّ لهم اللَّه الغنائم". [حكم الألباني: حسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1763) بنحوه، في أثناء الحديث الطويل. 2691/

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2575

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2576

2576 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل فِداء أهل الجاهلية يَوْمَ بدر: أربعمائة". [حكم الألباني: صحيح: دون الأربعمائة] • وأخرجه النسائي (8607 - الكبرى). 2692/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2576

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2577

2577 - وعن عائشة قالت: "لما بعث أهلُ مكة، في فِداء أسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زينبُ في فداء أبي العاص بمالٍ، وبعثت فيه بقِلادة لها، كانت عند خديجةَ، أدخلتها بها على أبي العاص، قالت: فلما رآها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَقَّ لها رِقَّةً شديدةً، وقال: إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها، قالوا: نعم، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ عليه، ووعده، أن يُخَلِّي سبيل زينب إليه، وبعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زيدَ بن حارثة ورجلًا من الأنصار، فقال: كونا ببَطْن يَأجِجَ، حتى تمرَّ بكما زينبُ فَتَصحباها حتى تأتيا بها". [حكم الألباني: حسن] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. ويأجج: بفتح الياء آخر الحروف، وبعدها همزة وجيمين، الأولى مكسورة -موضع على ثمانية أميال من مكة-، كان ينزله عبد اللَّه بن الزبير، فلما قتله الحجاج أنزله المجذَّمين، وبنواحي مكة موضع آخر يقال له: ياجج، وهو أبعدهما، وبينه وبين مسجد التنعيم ميلان.

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2577

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2578

2578 - وعن مروان -وهو ابن الحكم- والمِسْوَر بن مَخْرَمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -حين جاءه وَفْدُ هوازن مسلمين- فسألوه أن يَرُدَّ إليهم أموالهم، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَعِي مَنْ ترَوْنَ، وأحَبُّ الحديث إليَّ أصدَقُهُ، فاختاروا: إما السَّبيَ، وإما المال، فقالوا: نختار سَبْينا، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأثنى على اللَّه، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أردَّ إليهم سَبيَهم، فمن أحبَّ منكم أن يُطَيِّبَ ذلك، فليفعل، ومن أحبَّ منكم أن يكون على حَظِّه حتى نعطيَه إياه من أول ما يُفيءُ اللَّه علينا فليفعل؟ فقال الناس: قد طيَّبْنَا لك يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنا لا نَدْرِي مَنْ أذِنَ مِنكُمْ ممَّنْ لَمْ يأذَنْ، فارجعوا حتى يرفَعَ إلينا عُرَفاؤُكم أمركم، فرجع الناسُ، فكلَّمهم عرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طَيَّبُوا وأذنوا". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2308) والنسائي (8876 - الكبرى) مختصرًا ومطولًا. 2694/

مَرْوَانَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2578

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2579

2579 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -في هذه القصة- قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُدُّوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مَسَّك بشيء من هذا الفَيْء فإن له به علينا سِتَّ فرائض من أول شيء يُفيئه اللَّه علينا، ثم دنا -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بعير، فأخذَ وَبَرةً من سَنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا -ورفع إصبعيه- إلا الخُمْسِ، والخمس مَرْدُودٌ عليكم، فأدُّوا الخياط والمخِيْطَ، فقام رجل في يده كُبَّةٌ من شَعَر، فقال: أخذتُ هذه لأُصلح بها بَرْذَعةً لي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أما إذ بلغتَ ما أرى، فلا أرَبَ لي فيها، ونبذها". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (3688، 4139).

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2579

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2580

2580 - عن أبي طلحة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا غَلَبَ على قوم أقام بِالْعَرْصَةِ ثلاثًا، قال ابن المثنى: إذا غَلبَ قومًا أحبَّ أن يقيم بعَرْصَتِهِم ثلاثًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3065) ومسلم (2875) والترمذي (1551) والنسائي (8657 - الكبرى). وابن المثنى: هو محمد بن المثنى شيخ أبي داود. 2696/

أَبِي طَلْحَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2580

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2581

2581 - عن ميمون بن أبي شبيب عن علي "أنه فَرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، ورَدّ البيع". [حكم الألباني: حسن] قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليًا. قُتِلَ بالجماجم، والجماجم سنة ثلاثة وثمانين. قال أبو داود: والحَرَّة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين. • وذكر الخطابي: أن إسناده غير متصل، كما ذكره أبو داود. قال بعضهم: لم يختلف أهل العلم: أن التفريق بين الولد الصغير وبين والدته غير جائز، إلا أنهم اختلفوا في الحد الذي يجوز معه التفريق. قال الإمام أحمد: لا يفرَّق بينهما بوجه، وإن كبر الولد واحتلم. ويشبه أن يكون المعنى عنده فيه: قطيعة الرحم، وصلة الرحم واجبة مع الصغر والكبر، وفي حديث سلمة بن الأكوع -الذي بعد هذا- ما يدل على جواز التفريق بين الأمة وولدها الكبير.

عَلِيٍّ، ← مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 9 - أول كتاب الجهاد · Hadith 2581

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book