مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2344
2344 - عن حَفْصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (730) والنسائي (2331 - 2341) وابن ماجة (1700). وقال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا، جميعًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر مثله -يعني مرفوعًا- ووقفه على حَفْصة مَعْمَرُ والزَّبيدي وابن عُيينة ويونس الأيْلي، كلهم عن الزهري. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا، إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، قولَه، وهو أصح، وقال الدارقطني: رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء، وقال الخطابي: عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة، وقال البيهقي: وعبد اللَّه بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. هذا آخر كلامه. وقد روي من حديث عمرة عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لم يُبَيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له". أخرجه الدارقطني، وقال: تفرد به عبد اللَّه بن عَبّاد عن المفضّل، يعني ابن فضالة- بهذا الإسناد، وكلهم ثقات.
حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2344
