Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2344

2344 - عن حَفْصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (730) والنسائي (2331 - 2341) وابن ماجة (1700). وقال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا، جميعًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر مثله -يعني مرفوعًا- ووقفه على حَفْصة مَعْمَرُ والزَّبيدي وابن عُيينة ويونس الأيْلي، كلهم عن الزهري. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا، إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، قولَه، وهو أصح، وقال الدارقطني: رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء، وقال الخطابي: عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة، وقال البيهقي: وعبد اللَّه بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. هذا آخر كلامه. وقد روي من حديث عمرة عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لم يُبَيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له". أخرجه الدارقطني، وقال: تفرد به عبد اللَّه بن عَبّاد عن المفضّل، يعني ابن فضالة- بهذا الإسناد، وكلهم ثقات.

حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 6 - أول كتاب الصوم · Hadith 2344

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book