مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2207
2207 - عن أم عطية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبَس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طيبًا، إلا أدنى طُهرتها إذا طَهُرَتْ من مَحيضها، بنبذَةٍ من قُسْطٍ أو أظفار". قال يعقوب -وهو الدورقي-: مكان "عصب": "إلا مغسولًا"، وزاد يعقوب: "ولا تختضب". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (313) ومسلم (بإثر 1491) والنسائي (3534، 3536) وابن ماجة (2087).
أُمِّ عَطِيَّةَ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2207
