مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2203
2203 - عن ابن عباس: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، فنسخ ذلك بآية الميراث، بما فُرض لهن من الربع والثُمن، ونُسخ أجَل الحول بأن جُعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (3543). وأخرجه أيضًا من قول عكرمة، وفي إسناده علي بن حسين بن واقد، وفيه مقال. 2299/
ابْنِ عَبَّاسٍ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2203
