مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2107
2193/ 2102 - عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا طلاقَ ولا عَتَاقَ في غَلاق". [حكم الألباني: حسن] قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب. • وأخرجه ابن ماجة (2546). وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه "إغلاق"، وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. وقيل: كان يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق ههنا: الغضب، كما ذكره أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق للسنة كما أمر.
عَائِشَةَ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2107
