Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2173

2267/ 2273 - عن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال مسدد، وابن السرح: يومًا مسرورًا، وقال عثمان: تُعْرَفُ أسارير وجهه -فقال: أيْ عَائشةُ، ألم ترَيْ أن مُجَزِّزًا المُدْلَّجي رأى زيدًا وأسامة قد غَطَّيا رؤوسهما بقطيفة، وبدت أقدامُهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه البخاري (6771) ومسلم (38/ 1459) والترمذي (2129) وابن ماجة (2349) والنسائي (3494).

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2173

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2174

2268/ 2174 - وفي رواية: "تَبْرُقُ أساريرُ وَجْهه". • وأخرجه البخاري (3555) ومسلم (38/ 1459) والترمذي (2129) والنسائي (3493) وابن ماجة (2349). قال أبو داود: كان أسامة أسود، وكان زيد أبيض.

أبو داود: كان أسامة أسود، وكان زيد أبيض. ← ابن ماجه ← الترمذي والنسائي ← وفي رواية: "تَبْرُقُ أساريرُ وَجْهه". وأخرجه البخاري ومسلم

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2174

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2175

2175 - عن عبد اللَّه بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: "كنت جالسًا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثةَ نَفَر من أهل اليمن أتوْا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحد، فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مُقْرِعٌ بينكم، فمن قَرَع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قَرع، فضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أضراسه، أو نواجذه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (3489)، (3490). وفي إسناده الأجلح، واسمه يحيى بن عبد اللَّه الكندي، ولا يحتج بحديثه. 2270/

زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ← عبد الله بن الخليل

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2175

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2176

2176 - وعن عبدِ خيرٍ عن زيد بن أرقم قال: "أُتِيَ علي -رضي اللَّه عنه- بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طُهر واحد، فسأل اثنين: أتُقِرَّان لهذا؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فالحق الولد بالذي صارت عليه القُرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذُكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضحك حتى بدت نواجذه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (3488) وابن ماجة (2348). ورواه بعضهم مرسلًا، وقال النسائي: هذا صواب، وقال الخطابي: وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه. ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم، فاما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات، غير أن الصواب فيه: الإرسال. واللَّه عز وجل أعلم. 2272/

زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ← عَبْدِ خَيْرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2176

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2177

2177 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نكاحُ الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وَلِيَّتَهُ، فيُصدقها، ثم ينكحها، ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طَمْثها: أرسلي إلى فلان فاستَبْضِعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسُّها أبدًا، حتى يتبيَّن حملها من ذلك الرجل الذي تَسْتبضِع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نَجابة الولد، فكان هذا النكاح يُسمَّى نكاحَ الاستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرَّهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلُّهُمْ يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومَرَّ ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد وَلدتُ، وهو ابنك يا فلان، فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهنَّ البغايا، كنَّ يَنْصِبن على أبوابهن رايات، يكنَّ عَلَمًا لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها، جمعوا لها، ودَعَوُا لهم القافَة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يَروْن، فالْتَاطَهُ، ودُعي ابنَه، لا يمتنع من ذلك، فلما بَعث اللَّه محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- هدمَ نكاح أهل الجاهلية كله، إلا نكاح أهل الإسلام اليوم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه البخاري (5127).

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2177

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2178

2178 - عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابن أمَةِ زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عُتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمةِ زمعة فأقبضَه، فإنه ابنه، وقال عبدُ بن زمعة: أخي، ابنُ أمة أبي، وُلدَ على فراش أبي، فرأى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شَبَهًا بَيِّنًا بعُتبة، فقال: الوَلَدُ للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبى منه يا سودة". وفي رواية قال: "هُوَ أخوك يا عبدُ". [حكم الألباني: صحيح: ق، دون الزيادة، وعلقها خ] • وأخرجه البخاري (2421) ومسلم (1457) والنسائي (3484، 3487) دون قوله: "وللعاهر الحجر"، وابن ماجة (2004). وهذه الزيادة رجال إسنادها ثقات، وفيها ما يرفع الإشكال، وقد بعضهم: الرواية فيه: "هو لك عبد" بإسقاط حرف النداء الذي هو "يا" أي هو وارثه، فيرث هذا الولد وأمه، وهذه الرواية غير صحيحة، ولو صحت جمع بينها وبين المشهورة بأن يكون المراد: يا عبد، فحذف حرف النداء، كما قال: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: 29]. وجاء في بعض الطرق: "ليس لك بأخ" وهذه الزيادة لا تثبت.

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2178

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2179

2179 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قام رجل، فقال: يا رسول اللَّه، إن فلانًا ابني، عاهَرتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا دِعْوَة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهِر الحجَر". [حكم الألباني: حسن صحيح] • قد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2179

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2180

2180 - وعن رَبَاح قال: "زَوَّجني أهلي أمةً لهم روميةً، فوقعتُ عليها، فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميته عبد اللَّه، ثم وقعت عليها، فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميته عبيد اللَّه، ثم طَبَنَ لها غلام لأهلي روميٌّ، يقال له: يُوحَنّة، فَرَاطَنَهَا بلسانه، فولدت غلامًا كأنه وَزَغَة من الوَزَغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة، فرُفعنا إلى عثمان -أحسبه، قال مهديُّ: قال: فسألهما، فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن الولد للفراش -وأحسبه قال: فجلدها وجلده، وكانا مملوكين". [حكم الألباني: ضعيف] • ومهدي: هو ابن ميمون أبو يحيى الأزدي البصري، أحد الثقات. 2276/

رَبَاحٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2180

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2181

2181 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو: "أن امرأةً قالت: يا رسول اللَّه، إن ابني هذا كان بَطْني له وِعاءً، وثدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكحي". [حكم الألباني: حسن] 2277/

جده عبد الله بن عمرو ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2181

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2182

2182 - وعن أبي ميمونة سُلْمَى، مولًى من أهل المدينة، رجل صدق، قال: "بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة -رطَنت بالفارسية- زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: اسْتَهِما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها فقال: من يحاقُّني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأةً جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبة، وقد نفعني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيِّهما شئتَ، فاخذ بيد أمه، فانطلقت به". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1357) مختصرًا، والنسائي (3496) وابن ماجة (2351) واقتصر على المرفوع منه، مختصرًا ومطولًا. وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر أن أبا ميمونة اسمه "سَليم". وقال غيره: اسمه "سَلمَان". ووقع في سماعنا "سُلْمى"، كما ذكرناه.

أبي ميمونة سُلْمَى، مولًى من أهل المدينة، رجل صدق،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2182

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2183

2183 - وعن علي قال: "خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحقُّ بها، ابنةُ عمي، وعندي خالتها، وإنما الخالة أم، فقال علي: أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي ابنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي أحق بها، فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجتُ إليها، وسافرت، وقدمتُ بها، فخرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر حديثًا- قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم". [حكم الألباني: صحيح] 2279/

عَلِيٍّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2183

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2184

2184 - وفي رواية: "وقضى بها لجعفر، لأن خالتها عنده". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (3765) من حديث البراء بن عازب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "الخالة بمنزلة الأم"، وفي الحديث قصة طويلة، وقال: هذا حديث صحيح. هذا آخر كلامه. وبنت حمزة هذه هي عُمارة، وقيل: هي أمامة، وتكنَى أم الفضل، وأخرجه البخاري (2699) من حديث البراء بن عازب في أثناء الحديث الطويل في قصة الحديبية. 2280/

أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب في أثناء الحديث الطويل في قصة الحديبية.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2184

Previous
789
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book