Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2197

2197 - وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: "لقد عابت ذلك عائشةُ -رضي اللَّه عنها- أشدَّ العيب -يعني حديث فاطمة بنت قيس- وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحْش، فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: حسن: خ، تعليقًا] • وأخرجه ابن ماجة (2032). وأخرجه البخاري (5326) تعليقًا، وانظر مسلم (1480، 1481). 2293/

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2197

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2198

2198 - وعن عروة بن الزبير: "أنه قيل لعائشة: ألم تَرَيْ إلى قول فاطمة؟ قالت: أمَا إنه لا خير لها في ذكر ذلك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5325) ومسلم (1481) بنحوه. 2294/

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2198

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2199

2199 - وعن سليمان بن يَسَار في خروج فاطمة -قال: "إنما كان من سوء الخلق". [حكم الألباني: ضعيف] • هذا مرسل. واختلف في سبب انتقالها، فقالت عائشة: "كانت فاطمة في مكان وَحْش، فخيف عليها، فرخص لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الانتقال". وقال سعيد بن المسيب: "إنما نقلت عن بيت أحمائِها لطول لسانها". وروي عنه أيضًا: "تلك امرأة استطالت على أحمائِها بلسانها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل". 2295/

سليمان بن يسار في خروج فاطمة

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2199

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2200

2200 - وعن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: "أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنتَ عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة -رضي اللَّه عنها- إلى مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة، فقالت له: اتق اللَّه، واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان -في حديث سليمان-: إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان -في حديث القاسم-: أوَما بلغكِ شأنُ فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرُّك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بكِ الشرُّ فحسبُكِ ما كان بين هذين من الشر". [حكم الألباني: صحيح: خ، م مختصرًا] • وأخرجه مسلم (54/ 1481) بمعناه مختصرًا، والبخاري (5322).

القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2200

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2201

2201 - وعن ميمون بن مِهران قال: "قدمتُ المدينة، فدَفَعْتُ إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لَسِنةً، فوُضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى". [حكم الألباني: صحيح مقطوع] 2297/

مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2201

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2202

2202 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا، فخرجتْ تَجُدُّ نخلًا لها، فنهاها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فَجُدِّي نخلك، لعلك أن تَصَدَّقي منه أو تفعلي خيرًا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1483) والنسائي (3550) وابن ماجة (2034). 2298/

جَابِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2202

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2203

2203 - عن ابن عباس: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، فنسخ ذلك بآية الميراث، بما فُرض لهن من الربع والثُمن، ونُسخ أجَل الحول بأن جُعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (3543). وأخرجه أيضًا من قول عكرمة، وفي إسناده علي بن حسين بن واقد، وفيه مقال. 2299/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2203

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2204

2204 - عن حُميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: "دخلتُ على أم حبيبة، حين تُوفِّي أبوها أبو سفيان، فدعتْ بطيب فيه صفرة، خَلوقٌ أو غيره، فدهنت منه جاريةً، ثم مسَّت بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعةَ أشهر وعشرًا، قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جَحْش حين تُوفي أخوها، فدعت بطيب فمسَّت منه، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعةَ أشهر وعشرًا، قالت زينب: وسمعت أمي أمَّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينَها، فنكْحُلُها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعْرة على رأس الحول -قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفشًا، ولبِست شَرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيبًا ولا شيئًا حتى تمُرَّ بها سنة، ثم تؤتَى بدابة، حمار، أو شاة، أو طائر- فتفتَضُّ به، فقلّما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطَى بعرةً فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره". [حكم الألباني: صحيح: ق] قال أبو داود: الحفش: بيت صغير. • وأخرجه البخاري (5334) ومسلم (1486) والترمذي (1195) والنسائي (3500، 3527، 3533) وابن ماجة (2084).

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2204

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2205

2205 - عن الفُرَيعة بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري-: "أنها جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، فإن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له أبقَوا، حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نعم، قالت: فخرجت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي فدُعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي، قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابُ أجلَه، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتَّبعه وقضى به". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1204) والنسائي (3528 - 3530)، (3532) وابن ماجة (2031). وقال الترمذي: حسن صحيح.

الفُرَيعة بنت مالك بن سنان

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2205

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2206

2206 - عن ابن عباس قال: "نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول اللَّه تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول اللَّه تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} [البقرة: 240] قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، تعتد حيث شاءت". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (4531) والنسائي (3531) دون قول عطاء، وعطاء -هذا- هو عطاء بن أبي رباح. 2302/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2206

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2207

2207 - عن أم عطية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبَس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طيبًا، إلا أدنى طُهرتها إذا طَهُرَتْ من مَحيضها، بنبذَةٍ من قُسْطٍ أو أظفار". قال يعقوب -وهو الدورقي-: مكان "عصب": "إلا مغسولًا"، وزاد يعقوب: "ولا تختضب". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (313) ومسلم (بإثر 1491) والنسائي (3534، 3536) وابن ماجة (2087).

أُمِّ عَطِيَّةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2207

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2208

2208 - وعن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "المتوفَّى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا المُمَشَّقة، ولا الحُلِيَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (3535) دون ذكر الحلي. 2305/

أُمِّ سَلَمَۃَ َزَوْجِ النَّبِیِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2208

Previous
910
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book