Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2089

2089 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةَ على زوجها، أو عَبْداَ عَلَى سَيِّده". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (9214 - الكبرى). 2176/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2089

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2090

2090 - عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَسأل المرأة طلاق أختها، لتَسْتَفْرغ صَحفتها ولتَنْكح، فإنما لهَا ما قُدِّرَ لها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6601) والنسائي (3239)، (4502). وأخرجه مسلم (1413) من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي (1190) والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 2177/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2090

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2091

2091 - عن محارب -وهو ابن دثار- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أحل اللَّه شيئًا أبغَضَ إليه من الطلاق". [حكم الألباني: ضعيف] • هذا مرسل. 2178/

مُحَارِبٌ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2091

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2092

2092 - وعن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أبْغَضُ الحلال إلى اللَّه عز وجل الطَّلاقُ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2018) والمشهور فيه المرسل وهو غريب. وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة -يعني: بن عثمان- عن عبد اللَّه بن عمر موصولًا، ولا أراه يحفظه.

ابْنِ عُمَرَ ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2092

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2093

2093 - عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر: "أنه طَلَّقَ امرأته وهي حائض، على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مُرْهُ فَلْيراجِعْهَا، ثم لْيُمْسِكْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبلَ أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّة التي أمر اللَّه سبحانه أن تُطَلَّقَ لها النساء". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه البخاري (5251) ومسلم (1/ 1471) وابن ماجة (2019، 2020) والنسائي (3389 - 3391)، (3396). 2180/

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2093

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2094

2094 - وفي رواية: "أن ابن عمر طلق امرأةً له وهي حائض تطليقةً، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: مُرْهُ فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (5/ 1471) والنسائي (3397) وابن ماجة (2023). 2182/

وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2094

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2095

2095 - وعن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فتَغيَّظ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: مُرْهُ فليُراجعها، ثم لْيُمْسِكْها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمسَّ، فذلك الطلاق للعِدَّة، كما أمر اللَّه تعالى". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4908) ومسلم (1471) والنسائي (3399، 3400). 2183/

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2095

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2096

2096 - وعن يونس بن جُبير: "أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدةً". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه بنحوه البخاري (5253) ومسلم (7/ 1471).

یُوْنُسَ بْنِ جُبَیْرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2096

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2097

2097 - وعنه قال: "سألت عبد اللَّه بن عمر قال: قلت: رَجُل طَلَّقَ امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف عبد اللَّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد اللَّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فساله؟ فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقها في قُبُلِ عدتها، قال: قلت: فيعتدُّ بها؟ قال: فمَهْ؟ ! أرأيت إن عَجَز واستَحْمَق؟ ! " [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5252) ومسلم (7، 9/ 1471) والترمذي (1175) والنسائي (3399، 3400) وابن ماجة (2022). 2185/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2097

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2098

2098 - وعن أبي الزبير: "أنه سمع عبد الرحمن بن أيْمَن مولى عروة يسأل ابنَ عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلقَ امرأته حائضًا؟ قال: طلق عبد اللَّه بن عمر امرأته وهي حائض، على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عمرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن عبد اللَّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد اللَّه: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، ولم يرها شيئًا، وقال: إذا طَهُرَتْ فليطلق أو ليُمْسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتهن". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه النسائي (3392، 3398) ومسلم (14/ 1471). قال أبو داود: الأحاديث كلها على خلاف مما قال أبو الزبير. وقال الإمام الشافعي: ونافع أثبتُ عن ابن عمر من أبي الزبير. والأثبتُ من الحديثين أولى أن يقال به، إذا خالفه. وقال أبو سليمان الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا. وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. وقال أبو عمر النَّمَري: ولم يقله عنه أحد غير أبي الزبير. وقد رواه عنه جماعة جُلّة، فلم يقل ذلك واحد منهم. أبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف وهو أثبت منه؟ وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئاَ باتًّا يحرمُ معه المراجعة، ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة قاضيًا في حكم الاختيار، وإن كان لازمًا له على سبيل الكراهة، واللَّه أعلم.

أَبِي الزُّبَيْرِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2098

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2099

2099 - عن مُطرِّف بن عبد اللَّه: "أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشهد على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّقْتَ لغير سنة، وَرَاجَعْتَ لغير سنة، أَشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تَعُدْ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2025). 2187/

مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2099

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2100

2100 - عن أبي حسن مولى بني نَوْفل: "أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها طلقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبَها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (3427) وابن ماجة (3427، 2082). 2188/

أبي حسن مولى بني نَوْفل:

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2100

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book