Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2068

2068 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَث يَوْمَ حُنَيْن بَعْثًا إلى أوْطاس، فَلَقُوا عدوَّهم، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سَبايا، فكأنَّ أُناسًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تحرَّجُوا من غِشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فانزل اللَّه تعالى في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أي: فهنَّ لهم حلال، إذا انقضت عِدَّتهن". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1456) والترمذي (1132)، (3016، 3017) والنسائي (3333).

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2068

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2069

2069 - وعن أبي الدرداء: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في غزوةٍ، فرأى امرأةً مُجِحًّا، فقال: لعل صاحبها أَلمَّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد هَممتُ أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورِّثه وهو لا يَحل له؟ وكيف يستخدمه، وهو لا يحل له؟ ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1441) بنحوه. 2157/

أَبِي الدَّرْدَاءِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2069

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2070

2070 - وعن أبي سعيد الخدري -ورفعه- أنه قال في سَبايا أوطاسٍ: "لا تُوطَأ حامل حتى تَضَعَ، ولا غيْرُ ذاتِ حمل حتى تحيض حَيْضَةً". [حكم الألباني: صحيح] • في إسناده: شريك القاضي، وقد تقدم الكلام عليه. 2158/

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2070

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2071

2071 - وعن حَنَش الصنعاني عن رُوَيفع بن ثابت الأنصاري قال: "قام فينا خطيبًا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول يوم حُنين، قال: لا يحلُّ لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غيره، يعني: إتيان الحَبالَى، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبْي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مَغْنمًا حتى يُقْسَم". [حكم الألباني: حسن] • أخرجه الترمذي (1131). 2159/

رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، ← حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2071

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2072

2072 - وفي رواية: "حتى يستبرئها بحيضة"، زاد: "ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فَيْءِ المسلمين، حتى إذا أعْجَفها رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبَس ثوبًا من فَيْء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه". [حكم الألباني: حسن] قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة. وأخرجه الترمذي (1131) مختصرًا، وقال: حديث حسن.

حديث حسن. ← أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة. وأخرجه الترمذي مختصرًا،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2072

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book