Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2053

2053 - عن قيس بن سعد قال: "أتيت الحِيرَةَ، فرأيتهم يسجدون لمِرْزُبانٍ لهم، فقلت: رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحقُّ أن يُسْجَدَ له! قال: فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: إني أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسولَ اللَّه أحقُّ أن نسجد لك! قال: أرأيتَ لو مَرَرْتَ بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تفعلوا، لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ لأمرتُ النساء أن يَسْجُدْن لأزواجهن، لما جعلَه اللَّه لهم عليهن من الحق". [حكم الألباني: صحيح: دون جملة القبر] • في إسناده: شريك بن عبد اللَّه القاضي، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات. 2141/

قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2053

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2054

2054 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعا الرجلُ امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات كضبانَ عليها، لَعنَتْهَا الملائكةُ حتى تُصْبحَ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3237) ومسلم (122/ 1436) والنسائي كما في التحفة (10/ 83).

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2054

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book