Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2039

2039 - عن ابن عباس قال: "لما تزوج عليَّ فاطمة، قال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطِهَا شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين دِرْعُك الحُطَمِيَّة؟ ". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3375، 3376). 2126/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2039

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2040

2040 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن عليًا لما تزوج فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللَّه حتَّى يُعطيَها شيئًا، فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعطِهَا دِرْعَك، فأعطاها درعه، ثم دخل بها". [حكم الألباني: ضعيف]

رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2040

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2041

2041 - وعن عائشة قالت: "أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها، قبل أن يعطيها شيئًا". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (1992). 2129/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2041

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2042

2042 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّما امرأةٍ نكحت على صَداق أو حِباء أو عِدَّةٍ قبل عِصْمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ، وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجل ابنَته أو أختُه". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (3353) وابن ماجة (1955). وقد تقدم الكلام على اختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 2130/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2042

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book