Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2028

2028 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- في رجل تزوج امرأةً، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال: "لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث، قال مَعْقِل بن سِنان: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى به في بَرْوَعَ بنت واشِق". • وأخرجه الترمذي (1145) والنسائي (3356، 3357) وابن ماجة (1891)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2116/

عَبْدُ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2028

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2029

2029 - وعن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود: "أن عبد اللَّه بن مسعود أُتِيَ في رجل -بهذا الخبر- قال: فاختلفوا إليه شهرًا، أو قال: مَرَّات- قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، فإن لها الميراث، وعليها العِدَّة، فإن يَكُ صوابًا فمن اللَّه، وإن يكُ خطأً فمنِّي ومن الشيطان، واللَّه ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع، فيهم الجرَّاح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضاها فينا، في بَرْوَعَ بنت واشق، وإن زوجها هلالُ بن مُرَّة الأشجعي، كما قضيتَ، قال: ففرح عبد اللَّه بن مسعود فرحًا شديدًا، حين وافق قضاؤُه قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1145) والنسائي (3354، 3355، 3358).

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2029

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2030

2030 - وعن عقبة بن عامر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرجل: أَترْضَى أن أُزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: تَرضَين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرِضْ لها صداقًا، ولم يُعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية. وكان مَنْ شهد الحُديبية له سَهْم بخَيْبر، فلما حضرته الوفاةُ قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سَهْمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعتْه بمائة ألف". قال أبو داود: وزاد عمر -يعني ابن الخطاب السجستاني شيخه- في أول الحديث: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَيْرُ النكِّاحِ أَيْسَرُهُ". [حكم الألباني: صحيح]

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2030

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book