مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2028
2028 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- في رجل تزوج امرأةً، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال: "لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث، قال مَعْقِل بن سِنان: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى به في بَرْوَعَ بنت واشِق". • وأخرجه الترمذي (1145) والنسائي (3356، 3357) وابن ماجة (1891)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2116/
عَبْدُ اللَّهِ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2028
