Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2007

2007 - عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنكح الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأمَر، ولا البكرُ إلا بإذنها، قالوا: يا رسول اللَّه، وما إذنها؟ قال: أن تسكت". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5136) ومسلم (64/ 1419) والترمذي (1157) والنسائي (3265، 3267) وابن ماجة (1871). 2093/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2007

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2008

2008 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تسْتَأمرَ اليتيمة في نفسها، فإن سكتتْ فهو إذنها، وإن أبتْ فلا جواز عليها". [حكم الألباني: حسن صحيح] والإخبار في حديث يزيد، قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. • وأخرجه الترمذي (1109) والنسائي (3270). وقال الترمذي: حديث حسن، هذا آخر كلامه. 2094/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2008

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2009

2009 - وفي رواية قال: "فإن بكت أو سكتت"، زاد "بكت". [حكم الألباني: شاذ] قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس -يريد عبد اللَّه بن إدريس الأودي الكوفي-. قال أبو داود: ورواه أبو عمرٍو ذكوان عن عائشة: قالت: "يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: سكاتها إقرارها". • هكذا ذكره معلقًا، وقد أخرجه البخاري (6946) ومسلم (1425) والنسائي (3266 - المجتبى)، (5376 - الكبرى) مسندًا بمعناه.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2009

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2010

2010 - وعن الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آمِرُوا النساء في بناتهن". [حكم الألباني: ضعيف] • فيه رجل مجهول. قال الشافعي: ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى الاستطابة للنفس. وقال غيره: ولأن ذلك أبقى للصحبة، وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن إذا كان مبدأ العقد برضى من الأمهات، ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تضريبهن ووقوع الفساد من قبلهن. والبنات إلى الأمهات أميل، ولقولهن أقبل، فمن أجل هذه الأمور استحب مؤامرتهن في العقد على بناتهن. وقال: إن المرأة ربما علمت من خاص أمر ابنتها ومن سر حديثها أمرًا لا تستصلح لها معه عقد النكاح، وذلك مثل العلة تكون بها، وإلا قد تمنع من إيفاء حقوق النكاح، وعلى نحو من هذا يتأول قوله: "ولا تزوج البكر إلا بإذنها، وإذنها سكوتها"، وذلك أنها قد تستحي أن تفصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح، لا يعلمه غيرها. 2096/

ابْنِ عُمَرَ ← الثِّقَۃُ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2010

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book