مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2004
2004 - عن عكرمة عن ابن عباس -قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس- في هذه الآية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زَوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك". [حكم الألباني: صحيح: خ] • أخرجه البخاري (4579، 6948). 2090/
ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2004
