مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2003
2003 - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَهَا وَليَّانِ فهي للأول منهما، وأيُّمَا رجل باع بَيْعًا من رجلين فهو للأول منهما". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1110) والنسائي (4682) وابن ماجة (2190). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة. 2089/
الْحَسَنُ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 12 - كتاب النكاح · Hadith 2003
