Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1782

1782 - عن عكرمة قال: سمعت الحجَّاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وعليه الحجُّ من قابل، قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صَدَق". [حكم الألباني: صحيح]

عِكْرِمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1782

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1783

1783 - وفي رواية: "من عَرِج أو كُسر أو مرض". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (940) والنسائي (2860) و (2861) وابن ماجة (3077) و (3078). وقال الترمذي: حديث حسن. 1864/

الترمذي: حديث حسن. ← ابن ماجة و ← النسائي و ← وفي رواية: "من عَرِج أو كُسر أو مرض". وأخرجه الترمذي

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1783

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1784

1784 - وعن أبي حاضر الحِمْيري -وهو عثمان بن حاضر- قال: "خرجت مُعْتَمِرًا، عام حاصَر أهلَ الشأم ابنَ الزبير بمكة، وبعثَ معي رجالٌ من قومي بهَدْيٍ، فلما انتهينا إلى أهل الشأم منعونا أن ندخل الحرم، فنحرتُ الهَدْيّ مكاني، ثم أحللتُ، ثم رجعتُ، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عُمْرَتي، فأتيتُ ابن عباس، فسألته؟ فقال: أبْدِلَ الهدي، فإن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أمر أصحابه أن يُبْدِلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عُمرة القضاء". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقال البيهقي: ولعله، إن صح الحديث، استحب الإبدال، إن لم يكن واجبًا، كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا بالتحلل. واللَّه أعلم. 1865/

أَبِي حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1784

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book