مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1768
1768 - عن سالم عن أبيه قال: "سُئِلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يقتل المحرم من الدوابَّ؟ فقال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على مَنْ قتلهن في الحِلَّ والحَرَم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدَأةُ، والكلب العقور" [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (72/ 1199) والنسائي (2828). وأخرجه البخاري (3315) ومسلم (76، 77، 78، 79/ 1199) والنسائي (2828) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أخته حفصة، ابن ماجة (3088) و (2828) و (2830) و (2832 - 2835). 1847/
أَبِيهِ ← سَالِمٍ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1768
