Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1715

1715 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهَلَّ هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هَدْيٌ، إلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وطَلْحة، وكان عليّ قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللتُ بما أهل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه أن يجعلوها عمرةً: يطوفوا، ثم يُقَصِّروا، ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منًى وذُكورنا تَقْطُر؟ فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-, فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت" [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1651) ومسلم (1216) وابن ماجة (2980) والنسائي (2805). 1790/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1715

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1716

1716 - وعن مجاهد عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليُحِلَّ الحِلَّ كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1241) والنسائي (2815) دون قوله: "إلى يوم القيامة" والترمذي (932) مختصرًا. وقال أبو داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس. وفيما قاله أبو داود نظر. وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وعثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن جعفر عن شعبة، مرفوعًا. ورواه أيضًا يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ العَنْبري وأبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق، عن شعبة مرفوعًا. وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ. واللَّه عز وجل أعلم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مُّجَاھِدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1716

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1717

1717 - وعن عطاء عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أهلَّ الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، فقد حلَّ، وهي عمرة". • في إسناده النَّهاس بن قَهْم أبو الخطاب البصري، ولا يحتج بحديثه. قال أبو داود: رواه ابن جريج [عن رجل] عن عطاء قال: "دخل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مهلين بالحج خالصًا، فجعلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمرةً". [حكم الألباني: صحيح] 1792/

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1717

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1718

1718 - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج، فلما قدم طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة -وقال ابن شَوْكَر: ولم يقصر- ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر، ثم يحل -زاد ابن مَنيِع في حديثه: أو يحلق ثم يحل". [حكم الألباني: صحيح] • في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد اللَّه الكوفي، تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في الشواهد. 1793/

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مُّجَاھِدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1718

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1719

1719 - وعن سعيد بن المسيَّب: "أن رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فشهد عنده: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مرضه الذي قُبض فيه- ينهى عن العمرة قبل الحج". [حكم الألباني: ضعيف] • سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب، وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمرتين قبل حجه، وجواز ذلك إجماع من أهل العلم، ولم يذكر فيه خلاف. 1794/

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1719

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1720

1720 - وعن أبي شيخ الهنُائي -حَيْوان بن خَلْدة- ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: "أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل تعلمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم". [حكم الألباني: الصحيح: إلا النهي عن القران في شاذ] • وأخرجه النسائي (5152) مختصرًا. وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، كما ذكرناه. فروي عن أبي شيخ عن أخيه حِمَّان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية. وروى عن بَيْهس بن فَهْدان عن أبي شيخ عن عبد اللَّه بن عمر. وعن بيهس عن أبي شيخ عن معاوية. وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه. فروى عنه عن أبي شيخ عن أخيه. وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمان. وروي عنه حدثني حُمَران، من غير واسطة. وسماه حمران. وقال الخطابي: جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه.

أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1720

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book