مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1696
1696 - عن سعيد بن جُبير قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: "يا أبا العباس، عَجبتُ لاختلاف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إهلال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أوجب؟ فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَجَّةً واحدةً، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة رَكعتيه، أوجبَ في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظتْه عنه، ثم ركب، فلما اسْتَقَلَّتْ به ناقته أَهَلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أنَّ الناس إنما كانوا يأتون أَرْسَالًا، فسمعوه حين استقلَّتْ به ناقته يُهِلُّ فقالوا: إنما أهلَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما علا على شَرفِ البَيْدَاءِ أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شَرفِ البيداء، وايْمُ اللَّه، لقد أوجب في مُصَلَّاه، وأهلَّ حين استقلَّت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء، قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهلَّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده خُصيف بن عبدالرحمن الحراني، وهو ضعيف. وفي إسناده أيضًا محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1696
