Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1719

1719 - وعن سعيد بن المسيَّب: "أن رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فشهد عنده: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مرضه الذي قُبض فيه- ينهى عن العمرة قبل الحج". [حكم الألباني: ضعيف] • سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب، وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمرتين قبل حجه، وجواز ذلك إجماع من أهل العلم، ولم يذكر فيه خلاف. 1794/

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1719

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1720

1720 - وعن أبي شيخ الهنُائي -حَيْوان بن خَلْدة- ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: "أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل تعلمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم". [حكم الألباني: الصحيح: إلا النهي عن القران في شاذ] • وأخرجه النسائي (5152) مختصرًا. وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، كما ذكرناه. فروي عن أبي شيخ عن أخيه حِمَّان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية. وروى عن بَيْهس بن فَهْدان عن أبي شيخ عن عبد اللَّه بن عمر. وعن بيهس عن أبي شيخ عن معاوية. وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه. فروى عنه عن أبي شيخ عن أخيه. وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمان. وروي عنه حدثني حُمَران، من غير واسطة. وسماه حمران. وقال الخطابي: جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه.

أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1720

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1721

1721 - عن يحيى بن أبي إسحاق وغيره عن أنس بن مالك قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يلبي بالحج والعمرة جميعًا، يقول: لَبَيك عمرةً وحجًّا، لبيك عمرةً وحجًّا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (214/ 215/ 1232) (251) والنسائي (2729) و (2731) وابن ماجة (2968) و (2969) والترمذي (821) مطولًا ومختصرًا. 1796/

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← يحيى بن أبي إسحاق وغيره

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1721

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1722

1722 - وعن أبي قِلَابة عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بات بها -يعني بذي الحليفة- حتى أصبح، ثم ركب، حتى إذا استوت به على البَيْداء، حمد اللَّه وسبح وكبر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحَلُّوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونَحَر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبْعَ بَدَنَاتٍ بيده قيامًا". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1551) بنحوه.

أَنَسٍ، ← أَبِي قِلَابَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1722

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1723

1723 - وعن البَراء بن عازِب قال: "كنت مع عليّ حين أَمْرَه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على اليمن، قال: فأصبتُ معه أواقي، قال: فلما قدم علي من اليمن، على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وجدت فاطمة -رضي اللَّه عنها- قد لبست ثيابًا صَبيغاتٍ، وقد نَضَحت البيت بنَضُوحٍ، فقالت: ما لَكَ؟ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أمر أصحابه فاحلوا؟ قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فأتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي: كيف صنعت؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فإني قد سُقت الهدي وقَرنت، قال: فقال لي: انحر من البُدْنِ سبعًا وستين، أو ستًا وستين، وأمْسِكْ لنفسك ثلاثًا وثلاثين، أو أربعًا وثلاثين، وأمْسك لي من كلِّ بَدنةٍ منها بَضْعَة". [حكم الألباني: صحيح] • وهذه القصة مذكورة في حديث جابر الطويل، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى. وأخرجه النسائي (2725) و (2745)، وفي إسناده يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وقد احتج به مسلم، وتكلم فيه جماعة، وقال الإمام أحمد: حديثه فيه زيادة على حديث الناس. وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية "وقرنت" وليس ذلك في حديث جابر حين وصف قدوم عليّ وإهلاله، وحديث جابر أصح سندًا، وأحسن سِياقه، ومع حديث جابر حديث أنس. يريد أن حديث أنس ذكر فيه قدوم عليّ، وذكر إهلاله، وليس فيه "قرنت"، وهو في الصحيحين. 1798/

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1723

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1724

1724 - وعن أبي وائل، قال: قال الصُّبَيُّ بن مَعْبد: "أهللت بهما جميعًا، فقال عمر: هُدِيتَ لسُنَّة نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (2719) و (2721) وابن ماجة (2970). قال البيهقي: وهذا الحديث يدل على جواز القِران، وأنه ليس بضلال، خلاف ما توهمه زيد بن صُوحان وسلمان بن ربيعة، لا أنه أفضل من غيره.

أَبِي وَائِلٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1724

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1725

1725 - وعن أبي وائل، قال: قال الصُّبَيُّ بن معبد: "كنت رجلًا أعرابيًا، نصرانيًا، فأسلمت، فأتيت رجلًا من عشيرتي يقال له: هُذَيْم بن ثُرمُلَة، فقلت له: يا هَنَاه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فكيف لي بأن أجعهما؟ قال: اجعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معًا، فلما أتيت العُذَيْبَ لقيني سَلْمَانُ بن ربيعة وزيد بن صوْحَان وأنا أهل بهما جميعًا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره. قال: فكأنما ألقي عليَّ جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلًا أعرابيًا نصرانيًا؛ وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فأتيت رجلًا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معًا، فقال لي عمر -رضي اللَّه عنه-: هديت لسنة نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: صحيح] 1800/

أَبِي وَائِلٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1725

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1726

1726 - وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أتاني الليلة آتٍ، من عند ربِّي عز وجل، قال: وهو بالعقيق، وقال: صلَّ في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرةً في حجة". [حكم الألباني: صحيح: خ، بلفظ: "وقل: عمرة وحجة" وهو الأولى] وفي رواية: "وقل: عمرة في حجة". • وأخرجه البخاري (1534) و (2337) وابن ماجة (2976). وفي لفظ للبخاري: "وقل: عمرة في حجة"، قال بعضهم: أي قل ذلك لأصحابك، أي أعلمهم أن القِران جائز، واحتج به من يقول: إن القران أفضل، وقال: لأنه الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأجيب بالرواية الصحيحة، وهي قوله: "وعمرة وحجة"، ففصل بينهما بالواو، ويحتمل أن يريد أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله، فكأنه قال: إذا حججت فقل: لبيك بعمرة، وتكون في حجتك في حججت فيها، وقال بعضهم: هو محمول على معنى تحصيلها جميعًا، لأن عمرة المتمتع واقعة في أشهر الحج. وفيه إعلام بفضيلة المكان والتبرك به والصلاة فيه. وفي رواية: "وقال: عمرة في حجة، ولم يقل: "وقل".

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1726

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1727

1727 - وعن الربيع بن سَبْرة عن أبيه، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-, حتى إذا كُنَّا بعُسْفَانَ، قال له سُراقة بن مالك المُدْلجِي: يا رسول اللَّه، اقضِ لنا قضاء قومٍ كأنما ولدوا اليوم، فقال: إن اللَّه عز وجل قد أدخل عليكم في حَبكم هذا عمرةً، فإذا قدمتم فمن تطوُّفَ بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حَلَّ، إلا من كان معه هدي". [حكم الألباني: صحيح] 1802/

أَبِيهِ ← الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1727

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1728

1728 - وعن معاوية بن أبي سفيان قال: "قَصَّرْتُ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمشْقَصٍ على المروة، أو رأيته يُقَصَّر عنه على المروة بمشقص". [حكم الألباني: صحيح: ق، وليس عند (خ) قوله: "أو رأيته. . . " وهو الأصح] • وأخرجه البخاري (1730) مختصرًا بلفظ: "قصرت عن رسول اللَّه بشقص"، ومسلم (210/ 1246) والنسائي (2988). 1803/

مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1728

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1729

1729 - عن ابن عباس أن معاوية قال له: "أما علمتَ أني قَصَّرت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمشْقَصِ أعرابي، على المروة، لحجته؟ ". [حكم الألباني: صحيح: دون قوله: "أو لحجته" فإنه شاذ] • وأخرجه النسائي (4104 - الكبرى- الرسالة)، وليس فيه "لحجته". وقوله: "لحجته" يعني: لعمرته. وقد أخرجه النسائي أيضًا. وفيه: "في عمرة على المروة" وتسمى العمرة حجًا، لأن معناه المقصد. وقد قالت حفصة -رضي اللَّه عنها- "ما بالُ الناس حَلُّوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ " قيل: إنما تعني من حجتك. 1804/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1729

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1730

1730 - وعن ابن عباس قال: "أهلَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعمرة، وأهلَّ أصحابه بحج". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1239) والنسائي (2814). 1805/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1730

Previous
678
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book