Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1767

1767 - وعن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو مُحْرم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1837) والترمذي (842) و (844) والنسائي (2837 - 2841) و (3271 - 3274) بنحوه، ومسلم (1410). وعن سعيد بن المسيَّب قال: "وَهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم". [حكم الألباني: صحيح مقطوع]

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1767

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1768

1768 - عن سالم عن أبيه قال: "سُئِلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يقتل المحرم من الدوابَّ؟ فقال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على مَنْ قتلهن في الحِلَّ والحَرَم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدَأةُ، والكلب العقور" [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (72/ 1199) والنسائي (2828). وأخرجه البخاري (3315) ومسلم (76، 77، 78، 79/ 1199) والنسائي (2828) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أخته حفصة، ابن ماجة (3088) و (2828) و (2830) و (2832 - 2835). 1847/

أَبِيهِ ← سَالِمٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1768

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1769

1769 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَمْسٌ قَتْلهُنَّ حَلالٌ في الحرم: الحَيَّة، والعقرب، والحِدَأةُ، والفأرة، والكلب العَقُور". [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده محمد بن عجلان، وقد تقدم الكلام عليه. 1848/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1769

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1770

1770 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقَةُ، وَيرْمِي الغرابَ ولا يقتله، والكلبَ العَقور، والحِدَأَة، والسَّبُعُ العادي". [حكم الألباني: ضعيف: وقوله: "يرمي الغراب ولا يقتله" منكر] • وأخرجه الترمذي (838) وابن ماجة (3089) دون ذكر الغراب. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تقدم الكلام عليه. 1849/

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1770

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1771

1771 - عن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث عن أبيه -وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف- فصنع لعثمان طعامًا، فيه من الحجَلِ والبعَاقِيب ولحم الوَحْشِ، قال: فبعث إلى علي فجاءه الرسول، وهو يَخْبِطُ لأباعِرَ له، فجاء وهو يَنْفُض الخَبْطَ عن يده، فقالوا له: كُلْ، فقال: أطعموه قومًا حلالًا، فَإِنَّا حُرُمٌ، فقال علي -رضي اللَّه عنه-: أنْشُد من كان ههنا من أشْجَع، أتعلمون أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهْدَى إليه رجلٌ حمارَ وحشٍ وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه ابن ماجة (3091) مختصرًا دون قصة عثمان.

أَبِيهِ ← إسحاق بن عبد الله بن الحارث

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1771

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1772

1772 - وعن ابن عباس: "أنه قال: يا زيدُ بن أرقم، هل علمتَ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُهدي إليه عَضُدُ صَيْدٍ فلم يقبله وقال: إنَّا حُرُم؟ قال: نعم". [حكم الألباني: صحيح: م نحوه] • وأخرجه النسائي (2821) ومسلم (1195). 1851/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1772

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1773

1773 - وعن المطلب -وهو ابن عبد اللَّه بن حَنطب- عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "صَيْدُ البَرِّ لكم حلال، ما لم تصيدوه، أو يُصَادَ لكم". [حكم الألباني: ضعيف] قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُنْظَرُ بما أخذ أصحابه. • وأخرجه الترمذي (846) والنسائي (2827). وقال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر. وقال في موضع آخر: المطلب بن عبد اللَّه حَنْطب يقال إنه لم يسمع من جابر. وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر. وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. 1852/

الْمُطَّلِبِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1773

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1774

1774 - وعن أبي قتادة: "أنه كان مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى إذا كان ببعض طريقِ مَكة، تَخلَّف مع أصحاب له مُحْرِمين، وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحْشِيًّا، فاستوَى على فَرسه، قال: فسأل أصحابه أن يُناولوه سَوْطه، فابوا، فسألهم رُمْحَه، فأبوا، فأخذه ثم شَدَّ على الحمار فقتله، فأكلَ منه بعضُ أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سألوه عن ذلك؟ فقال: إنما هي طُعمة أطعمكموها اللَّه تعالى". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2914) ومسلم (57/ 1196) والترمذي (847) والنسائي (2816) وابن ماجة (3093). ووقع في البخاري ومسلم: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل منه". وأخرجه الدارقطني في سننه من حديث معمر بن راشد، وفيه: "وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه فأكلوا، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له". قال الدارقطني: قال أبو بكر-يعني النيسابوري- قوله: "اصطدته لك" وقوله: "ولم يأكل منه" لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر. وقال غيره: هذه لفظة غريبة، ولم يكتبها إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقد تقدم في الصحيحين: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل منه".

أَبِي قَتَادَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1774

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1775

1775 - عن أي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجراد من صَيْدِ البحر". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده ميمون بن جابان، ولا يحتج بحديثه. وجابان -فتح الجيم وبعد الألف باء بواحدة مفتوحة وبعدها ألف ونون. 1854/

أي هريرة

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1775

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1776

1776 - وعن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة قال: "أصَبْنا صِرْمًا من جَراد، فكان رجُلٌ منا يضربه بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنما هو من صيد البحر". [حكم الألباني: ضعيف جدًا] • وأخرجه ابن ماجة (3222) والترمذي (850). قال أبو داود: أبو مُهزِّم ضعيف، والحديثان جميعًا وهَم. هذا آخر كلامه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، بصري متروك، وهو بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي وتشديدها وبعدها ميم. وقال أبو بكر المعافري: ليس في هذا الباب حديث صحيح. 1856/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي الْمُهَزِّمِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1776

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1777

1777 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعْب بن عُجْرَة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرَّ به زَمن الحُديبية، فقال: قد آذاك هوامُّ رأسك؟ قال: نعم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: احْلِق، ثم اذبح شاةً نُسُكًا، أو صُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تَمر على سِتَّة مساكين". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1816) ومسلم (83/ 1201) والترمذي (953) و (2973) و (2974) والنسائي (2851) و (2852) وابن ماجة (3079) و (3080).

کَعْبِ بْنِ عُجْرَۃَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1777

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1778

1778 - وعنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن شئت، فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين". [حكم الألباني: صحيح] 1858/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1778

Previous
101112
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book