Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1591

1591 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عارية الدَّلْو والقِدْر". [حكم الألباني: حسن] 1658/

عَبْدُ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1591

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1592

1592 - وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من صاحب كَنْزٍ لا يُؤَدِيّ حَقَّه إلا جعله اللَّه يوم القيامة يُحْمَى عليها في نار جهنم، فتكْوى بها جبهته وجَنْبه وظهره، حتى يقضي اللَّه بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تَعُدُّون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفرَ ما كانت، فيبطح لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، فتنطحه بقرونها، وتَطؤُه بأظلافها، ليس فيها عَقْصَاء ولا جَلْحاء، كلما مضت أُخراها رَدَّت عليه أولاها، حتى يحكم اللَّه بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تَعُدُّون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قَرْقَرٍ، فتطؤه بأخفافها، كلما مضت أُخراها رُدَّت عليه أُولاها، حتى يحكم اللَّه تعالى بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار". [حكم الألباني: صحيح: م, خ مختصرًا] 1659/ وفي رواية: قال في قصة الإبل: "من حقها حَلْبُها يوم وِردها". • وأخرجه مسلم (26/ 987) وأخرجه البخاري (1402) و (6958) والنسائي (2448) مختصرًا بنحوه من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وابن ماجة مختصرًا (1786).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1592

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1593

1593 - وعن أبي عمر الغُدَاني عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو هذه القصة- فقال له -يعني: لأبي هريرة: "فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة، وتَمنحُ الغزيرة، وتُفْقِرُ الظَّهر، وتُطْرِق الفعل، وتسقي اللبن". [حكم الألباني: حسن بما بعده] • وأخرجه النسائي (2450) مطولًا. 1661/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1593

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1594

1594 - وعن عُبيد بن عُمير قال: "قال رجل: يا رسول اللَّه، ما حقُّ الإبل؟ -فذكر نحوه- زاد: وإعارة دلوها". [حكم الألباني: صحيح: م, جابر] • أخرجه مسلم (27/ 988). وهذا مرسل، عبيد بن عمير: ولد في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسمع من عمر بن الخطاب وغيره، معدود من كبار التابعين، ولأبيه صحبة. 1662/

عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1594

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1595

1595 - وعن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر من كلِّ جادِّ عشرةِ أوسُق من التمر بقِنْوٍ يُعلق في المسجد للمساكين". [حكم الألباني: صحيح] 1663/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1595

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1596

1596 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "بينما نحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، إذ جاء رجل على ناقة له، فجعل يُصَرِّفها يمينًا وشمالًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من كان عنده فَضْل ظَهْرٍ فَليَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعُدْ به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حقَّ لأحد منّا في الفضل". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1728).

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1596

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1597

1597 - وعن ابن عباس قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] قال: كَبُر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أفرِّج عنكم، فانطلقوا، فقال: يا نبيَّ اللَّه، إنه كُبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه لم يفرض الزكاة إلا ليُطيِّب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، قال: فكبّر عمر، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سَرَّته، وإذا أمرها أطاعْته، وإذا غاب عنها حفظْته". [حكم الألباني: ضعيف] 1665/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1597

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book