Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1545

1545 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر، أو أنثى من المسلمين". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1504) ومسلم (12/ 984) والترمذي (675) والنسائي (2501) و (2503) وابن ماجة (1826). 1612/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1545

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1546

1546 - وعنه قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا -فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدِّي قبل خروج الناس إلى الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1509) و (1512) ومسلم (14/ 984) و (22/ 986) والنسائي (2502) و (2504) و (2505) والترمذي (677). قال أبو داود: رواه عبد اللَّه العُمَرى عن نافع "على كل مسلم". ورواه سعيد الجُمَحى عن عبيد اللَّه عن نافع قال فيه: "من المسلمين" والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه: "من المسلمين". 1613/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1546

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1547

1547 - وعنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك -زاد موسى: والذكر والأنثى". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (1511) و (1512) ومسلم (12/ 984) وابن ماجة (1826) والنسائي (2501 - 2505). 1614/

والأنثى". وأخرجه البخاري و ومسلم وابن ماجة والنسائي ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1547

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1548

1548 - وعنه قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاعًا من شعير، أو تمر، أو سُلْت، أو زبيب -قال: قال عبد اللَّه: فلما كان عمرُ -رضي اللَّه عنه-، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حِنْطة مكانَ صاع من تلك الأشياء". [حكم الألباني: ضعيف: وذكر عمر وَهْم، والصواب: أنه معاوية] • وأخرجه النسائي (2516) واقتصر على شطره الأول. وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رَوَّاد. وهو ضعيف.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1548

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1549

1549 - وعن نافع قال: قال عبد اللَّه: "فعدَل الناس بعدُ نصفَ صاع من بُرٍّ، قال: وكان عبد اللَّه يعطى التمر، فأعْوَز أهلَ المدينة التمرُ عامًا، فأعطى الشعير". [حكم الألباني: صحيح: خ مختصرًا نحوه] • وأخرجه البخاري (1511) ومسلم (14/ 984) والترمذي (675) والنسائي (2501) مختصرًا ومطولًا. 1616/

نَافِعٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1549

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1550

1550 - وعن أبي سعيد الخُدْرِي قال: "كنا نخرج، إذ كان فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حُرٍّ أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نَزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلم الناسَ على المنبر، فكان فيما كلم به الناسَ أن قال: إني أرى أنَّ مُدَّين من سَمْراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه البخاري (1508) ومسلم (18/ 985) والترمذي (673) والنسائي (2513) و (2514) و (2517) و (2518) وابن ماجة (1829) و (1673) مطولًا ومختصرًا. 1617/ وذكر أبو داود أن بعضهم قال فيه: "أو نصف صاع من حنطة" قال: وليس بمحفوظ. وذكر أن بعضهم قال فيه: "نصف صاع من بُرّ" وهو وهم. [حكم الألباني: ضعيف] 1618/

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1550

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1551

1551 - وعنه قال: "لا أُخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاع تمر، أو شعير، أو أقِطٍ، أو زبيب"، قال: زاد سفيان -يعني ابن عيينة-: "أو صاع من دقيق". [حكم الألباني: ضعيف] قال حامد -يعني ابن يحيى-: فأنكروا عليه. فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهمَ من ابن عُيينة. وقال البيهقي: رواه جماعة عن ابن عجلان، منهم حاتم بن إسماعيل. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، ويحيى القطان، وأبو خالد الأحمر، وحماد بن مسعدة، وغيرهم. فلم يذكر أحد منهم "الدقيق" غير سفيان، وقد أنكر عليه فتكره. وروي عن ابن سيرين عن ابن عباس، مرسلًا موقوفًا على طريق التوهم، وليس بثابت. وروي من أوجه ضعيفة، لا تَسْوَى ذكرها.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1551

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book