مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1528
1528 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا جَلَب، ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وقد أخرجه أبو داود (2581) في الجهاد، من حديث الحسن البصري عن عمران بن حُصَين، وليس فيه: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". وأخرجه أيضًا من هذا الوجه الترمذي (1123) والنسائي (3335). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد ذكر علي بن المديني، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حُصين. 1592/ وعن محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار- في قوله: "لا جلب، ولا جنب"، قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق. والجنب عن غير هذه الفريضة أيضًا، لا يجْنِب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتُجَنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه.
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1528
