Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1559

1559 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من سأل وله ما يُغنيه، جاءتْ يوم القيامة خُموش، أو خُدوش، أو كدُوح، في وجهه، فقيل: يا رسول اللَّه، وما الغنى؟ قال: "خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (650) والنسائي (2592) وابن ماجة (1840). وقال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جُبير من أجل هذا الحديث. وقال أبو داود: قال يحيى، يعني ابن آدم: فقال عبد اللَّه بن عثمان لسفيان -يعني الثوري: حِفْظِي أنَّ شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير؟ فقال سفيان: فقد حدثناه زَبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وقال الخطابي: وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن آدم. قالوا: أما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده، وإنما قال: فقد حدثناه زُبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، حسبُ. وحكى الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم أن الثوري قال يومًا: أبو بسطام يحدث؛ يعني شعبة، هذا الحديث، عن حكيم بن جبير، قيل له: قال: حدثني زبيد عن محمد بن عبد الرحمن، ولم يزد عليه؟ قال أحمد: كأنه أرسله، أو كره أن يحدث به، أمَا يعرف الرجلُ كلامًا نحو ذا؟ وحكى الترمذي أن سفيان صرح بإسناده، فقال: سمعت زبيدًا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وحكاه ابن عدي أيضًا، وحكي أيضًا أن الثوري قال: فأخبرنا به زُبيد. وهذا يدل على أن الثوري حدث به مرتين، مرة لا يصرح فيه بالإسناد، ومرة يُسنده، فتجتمع الروايات. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: لا نعلم أحدًا قال في هذا الحديث: زبيد: غير يحيى بن آدم، ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير، وحكيم ضعيف، وسئل شعبة عن حديث حكيم؟ فقال: أخاف النار، وقد كان روى عنه قديمًا، وسئل يحيى بن معين: يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم، يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد، ولا أعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم، لو كان كذا لحدَّث به النالسُ جميعًا عن سفيان، ولكنه حديث منكر. هذا الكلام قال يحيى، أو نحوه. وقال بظاهره أحمد وإسحاق وغيرهما، ورأوه حَدًّا في غنى من تحرم عليه الصدقة، وأبى ذلك آخرون، وضعفوا الحديث لما تقدم. وقال مالك والشافعي: لا حَدَّ للغنى معلومًا، وإنما يعتبر حال الإنسان. وقال الشافعي: وقد يكون الرجل بالدرهم عنيًّا مع الكسب، ولا يعنيه الألف، مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله.

عَبْدُ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1559

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1560

1560 - وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: "نزلت أنا وأهلي ببقيع الغَرْقَدِ، قال لي أهلي: اذهب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسلْه لنا شيئًا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجدت عنده رجلًا يسأله، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا أجدُ ما أُعطيك، فتولَّى الرجل وهو مُغْضَب، وهو يقول: لَعَمْرى إنك لتعطي من شئتَ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يغضبُ عليَّ أنْ لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أُوْقيَّة، أو عَدْلها، فقد سأل إلحافًا، قال الأسدي: فقلت: للَقْحَةٌ لنا خير من أوقية، والأوقية أربعون درهمًا، قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلك شعير أو زبيب، فقسم لنا منه، أو كما قال، حتى أغنانا اللَّه عز وجل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (2596). 1628/

رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1560

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1561

1561 - وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول اللَّه: "من سأل وله أوقية فقد ألحْفَ، فقلت: ناقتي الياقوتة، هي خير من أوقية، قال هشام -يعني ابنَ عمار- خير من أربعين درهمًا، فرجعت فلم أسأله شيئًا -زاد هشام في حديثه-: وكانت الأوقية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين درهما". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (2595). 1629/

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1561

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1562

1562 - وعن سَهْل بن الحنْظَلِيَّةِ قال: "قدم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عُيَيْنَةُ بن حِصْن والأقْرَعُ بن حابس، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية، فكتب لهما بما سألا، فأما الأقْرَعُ فأخذ كتابه، فلفَّه في عمامته وانطلق، وأما عُيَيْنَة فأخذ كتابه وأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مكانه، فقال: يا محمد، أتُرآني حاملًا إلى قومي كتابًا لا أدري ما فيه، كصحيفة المتلمِّس؟ فأَخبر معاوية بقوله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من سأل وعنده ما يُغنيه، فإنما يستكثر من النار - وقال النُّفَيْلي في موضع آخر: من جَمْر جهنم، فقالوا: يا رسول اللَّه، وما يغنيه؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدْرُ ما يُغدِّيه ويعشيه- وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبَع يوم وليلة، أو ليلة ويوم". [حكم الألباني: صحيح]

سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1562

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1563

1563 - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فبايعته -وذكر حديثًا طويلًا- فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه لم يرضَ بحكم نبيّ ولا غيره في الصدقة، حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقَّك". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد. 1631/

زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1563

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1564

1564 - وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، والأُكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا، ولا يفطنون به فيعطونه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1479) ومسلم (1039) والنسائي (2572) من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 1632/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1564

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1565

1565 - وعن أبي سَلَمة عن أبي هريرة -مثله- قال: "ولكن المسكين المتَعَفِّف".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1565

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1566

1566 - وفي رواية: "ليس له ما يستغنى به، الذي لا يسأل، ولا يُعلَم بحاجته فيُتَصَدَّق عليه، فذاك المحروم". ومنهم من جعل: "المحروم" من كلام الزهري. • وأخرجه النسائي (2573) بنحوه، وليس فيه "فذاك المحروم". [حكم الألباني: صحيح: دون قوله: "فذاك المحروم" فإنه مقطوع من كلام الزهري: ق]

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1566

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1567

1567 - وعن عُبيد اللَّه بن عَدِيِّ بن الخِيَار قال: "أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، وهو يَقْسِم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جَلْدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغني، ولا لقوي مُكتسِب". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (2598). 1634/

عُبَیْدِ اللہِ بْنِ عَدِیِّ بْنِ الْخِیَارِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1567

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1568

1568 - وعن رَيْحان بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لِذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ". وفي رواية: "لِذي مِرَّةٍ قويٍّ".

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1568

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1569

1569 - وفي رواية: عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مِرَّةٍ سويّ". ولهذا قال بعضهم: لم يصح إسناده، وإنما هو موقوف على عبد اللَّه بن عمرو. قال أبو داود: والأحاديث الأخر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بعضها: "لذي مرة قوي" وبعضها: "لذي مرة سوي". • وأخرجه الترمذي (652) باللفظ الأول، وقال: حديث حسن. وذكر أن شعبة لم يرفعه. هذا آخر كلامه، وفي إسناده ريحان بن يزيد. قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول. 1635/

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1569

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1570

1570 - عن عطاء بن يسار: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل اللَّه عز وجل، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جاز مسكين فتُصُدِّق على المسكين، فأهداها المسكين للغني". [حكم الألباني: صحيح: بما بعده] 1636/

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1570

Previous
567
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book