Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1547

1547 - وعنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك -زاد موسى: والذكر والأنثى". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (1511) و (1512) ومسلم (12/ 984) وابن ماجة (1826) والنسائي (2501 - 2505). 1614/

والأنثى". وأخرجه البخاري و ومسلم وابن ماجة والنسائي ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1547

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1548

1548 - وعنه قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاعًا من شعير، أو تمر، أو سُلْت، أو زبيب -قال: قال عبد اللَّه: فلما كان عمرُ -رضي اللَّه عنه-، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حِنْطة مكانَ صاع من تلك الأشياء". [حكم الألباني: ضعيف: وذكر عمر وَهْم، والصواب: أنه معاوية] • وأخرجه النسائي (2516) واقتصر على شطره الأول. وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رَوَّاد. وهو ضعيف.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1548

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1549

1549 - وعن نافع قال: قال عبد اللَّه: "فعدَل الناس بعدُ نصفَ صاع من بُرٍّ، قال: وكان عبد اللَّه يعطى التمر، فأعْوَز أهلَ المدينة التمرُ عامًا، فأعطى الشعير". [حكم الألباني: صحيح: خ مختصرًا نحوه] • وأخرجه البخاري (1511) ومسلم (14/ 984) والترمذي (675) والنسائي (2501) مختصرًا ومطولًا. 1616/

نَافِعٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1549

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1550

1550 - وعن أبي سعيد الخُدْرِي قال: "كنا نخرج، إذ كان فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حُرٍّ أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نَزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلم الناسَ على المنبر، فكان فيما كلم به الناسَ أن قال: إني أرى أنَّ مُدَّين من سَمْراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه البخاري (1508) ومسلم (18/ 985) والترمذي (673) والنسائي (2513) و (2514) و (2517) و (2518) وابن ماجة (1829) و (1673) مطولًا ومختصرًا. 1617/ وذكر أبو داود أن بعضهم قال فيه: "أو نصف صاع من حنطة" قال: وليس بمحفوظ. وذكر أن بعضهم قال فيه: "نصف صاع من بُرّ" وهو وهم. [حكم الألباني: ضعيف] 1618/

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1550

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1551

1551 - وعنه قال: "لا أُخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاع تمر، أو شعير، أو أقِطٍ، أو زبيب"، قال: زاد سفيان -يعني ابن عيينة-: "أو صاع من دقيق". [حكم الألباني: ضعيف] قال حامد -يعني ابن يحيى-: فأنكروا عليه. فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهمَ من ابن عُيينة. وقال البيهقي: رواه جماعة عن ابن عجلان، منهم حاتم بن إسماعيل. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، ويحيى القطان، وأبو خالد الأحمر، وحماد بن مسعدة، وغيرهم. فلم يذكر أحد منهم "الدقيق" غير سفيان، وقد أنكر عليه فتكره. وروي عن ابن سيرين عن ابن عباس، مرسلًا موقوفًا على طريق التوهم، وليس بثابت. وروي من أوجه ضعيفة، لا تَسْوَى ذكرها.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1551

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1552

1552 - عن عبد اللَّه بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد اللَّه بن أبي صُعَير عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صاع من بُرٍّ أو قمح، على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه اللَّه تعالى، وأما فقيركم، فيردُّ اللَّه تعالى عليه أكثر مما أعطى". وفي رواية: "غني أو فقير". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده النعمان بن راشد، ولا يحتج بحديثه.

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1552

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1553

1553 - وفي رواية: عن ثعلبة بن عبد اللَّه -أو قال: عبد اللَّه بن ثعلبة- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 1625/

ثعلبة بن عبد اللَّه ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1553

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1554

1554 - وعن عبد اللَّه بن ثعلبة بن صُعَير عن أبيه قال: "قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس -زاد عليٌّ [وهو ابن الحسن الداربَجَرْدي] في حديثه: أو صاع بر، أو قمح بين اثنين -ثم اتفقا -يعني عليًا ومحمد بن يحيى- عن الصغير والكبير، والحر والعبد". [حكم الألباني: صحيح] قال الإمام الشافعي: حديث مديني خطأ، وقال البيهقي: وقيل في هذا الحديث: "عن كل رأس" وقيل: "عن كل إنسان"، وبلغني عن محمد بن يحيى الذُّهلي أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه: "عن كل رأس، أو كل إنسان".

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللہِ بْنِ ثَعْلَبَۃَ بْنِ صُعَیْرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1554

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1555

1555 - وعن حُميد -وهو الطويل- عن الحسن -وهو البصري- قال: "خطب ابن عباس في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأنَّ الناس لم يعلموا، فقال: مَنْ ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، فرضَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه الصدقة، صاعًا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم عليٌّ رأى رُخْصَ السِّعْر، قال: قد أوسعَ اللَّه عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء؟ قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (2508)، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس. وهذا الذي قاله النسائي هو الذي قاله الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وقوله: "خطبنا ابن عباس" يعني خطب أهل البصرة، وقال علي بن المديني في حديث الحسن: "خطبنا ابن عباس بالبصرة": إنما هو كقول ثابت: "قدم علينا عمران بن حصين" ومثل قول مجاهد: "خرج علينا علي" وكقول الحسن: "إن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم حدثهم" وقال ابن المديني أيضًا: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط، كان بالمدينة أيام ابن عباس على البصرة. 1623/

الحسن -وهو البصري- ← حُمَيْدٍ وَهُو الطَّوِيلُ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1555

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1556

1556 - عن أبي هريرة قال: "بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب على الصدقة، فمنع ابنُ جَميل، وخالد بن الوليد، والعباس، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يَنْقِمُ ابن جميل؟ إلا أن كان فقيرًا فأغناه اللَّه، وأما خالد بن الوليد، فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احْتبَسَ أدراعَه وأعْتَدَه في سبيل اللَّه عز وجل. وأما العباس عمُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهي عليَّ ومثلُها، ثم قال: أما شَعَرتَ أن عَمَّ الرجل صِنْوُ الأب، أو صنو أبيه؟ ". [حكم الألباني: صحيح: م, خ، دون قوله: "أما شعرت. . " وقال: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" وهو الأرجح] • وأخرجه البخاري (1468) ومسلم (983) والنسائي (2464) والترمذي (3761) واقتصر على قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في عمه العباس.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1556

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1557

1557 - وعن حُجَيَّة -وهو ابن عَدِي- عن علي: "أن العباس سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ، فرخَّص له في ذلك". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (678) وابن ماجة (1795). وحُجية بن عدي، قال أبو حاتم الرازي: شيخ لا يحتج بحديثه، شبيه المجهول، وأخرجه أبو داود من حديث هُشيم مُعْضَلًا، وقال: وحديث هشيم أصح. وذكر البيهقي: أن هذا الحديث مختَلف فيه، وأن المرسل فيه أصح. 1625/

حُجَيَّةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1557

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1558

1558 - عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حُصين عن أبيه: "أن زيادًا، أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1811). 1626/

أَبِيهِ ← إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1558

Previous
456
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book