Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1535

1535 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "جاء هلال، أحدُ بني مُتْعان، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعشور نَحْلٍ له، وكان سأله أن يَحْمِيَ واديًا، يقال له سَلَبَة فحَمَى له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك الوادى، فلما وَلِىَ عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه كتب سُفيان بن وَهْب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان يؤدى إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عشور نَحْله له فاحَمْ له سلَبةَ، وإلا فإنما هو ذباب غَيْثٍ، يأكله من يشاء". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (2499) وابن ماجة (1824).

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1535

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1536

1536 - وفي رواية: "أن شبابة بَطْن من فَهْم"، وفيه قال: "من كل عَشْر قِرَب قِرْبة". 1601/

وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1536

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1537

1537 - وفي رواية: "كان يحمي لهم واديين"، وفيه: "فأدَّوْا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحمى لهم وادييهم". [حكم الألباني: حسن] • وفي رواية: "واديين لهم". وأخرجه النسائي، وأخرج ابن ماجة طرَفًا منه. وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. وقال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: ولا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء. وقال أبو بكر بن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا إجماع، فلا زكاة فيه.

أبو بكر بن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت ← الترمذي: ولا يصح ← البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح. ← أخرج ابن ماجة طرَفًا منه. وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1537

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1538

1538 - عن سعيد بن المسيِّب عن عتَّاب بن أَسِيد قال: "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُخْرَص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (644) والنسائي (2618) وابن ماجة (1819). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا؟ فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح. هذا آخر كلامه. وذكر غيره أن هذا الحديث منقطع. وما ذكره ظاهر جدًّا، فإن عتاب بن أسيد تُوفِّي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق -رضي اللَّه عنهما-. ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر، سنة خمس عشرة، على المشهور، وقيل: كان مولده بعد ذلك. واللَّه عز وجل أعلم. 1605/

عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1538

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1539

1539 - عن عبد الرحمن بن مسعود -وهو ابن نِيار الأنصاري- قال: "جاء سَهْل بن أبي حَثْمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا خَرصْتم فخُذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تَدَعُوا، أو تجدوا الثلث، فدَعُوا الربع". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (643) والنسائي (2491). 1606/

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1539

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1540

1540 - عن عائشة أنها قالت، وهي تذكر شأن خَيْبَر: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبعث عبدَ اللَّه بن رَواحَةَ إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه". [حكم الألباني: ضعيف] • وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج أبو داود في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال: "أفاء اللَّه على رسول خبيَر، فأقرَّهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة، فخرصها عليهم". ورجال إسناده ثقات.

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1540

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1541

1541 - عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجُعْرور ولَوْنِ الحُبَيق. أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهري: لونين من تمر المدينة. [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (2492). 1608/

أَبِيهِ ← أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1541

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1542

1542 - وعن عوف بن مالك قال: "دخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجد، وبيده عصًا، وقد عَفَقَ رجل [قِنًا]، حَشَفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنو، وقال: لو شاء رَبُّ هذه الصدقة تصدق بأطيبَ منها، وقال: إن رث هذه الصدقة جمل الحشف يوم القيامة". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (2493) وابن ماجة (1821). 1609/

عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1542

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1543

1543 - عن ابن عباس قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر، طُهْرَة للصيام من اللَّغو والرَّفَث، وطُعْمَةً للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه ابن ماجة (1827). 1610/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1543

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1544

1544 - عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". [حكم الألباني: صحيح: ق، دون فعل ابن عمر، ولى (خ) نحوه]

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1544

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1545

1545 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر، أو أنثى من المسلمين". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1504) ومسلم (12/ 984) والترمذي (675) والنسائي (2501) و (2503) وابن ماجة (1826). 1612/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1545

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1546

1546 - وعنه قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا -فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدِّي قبل خروج الناس إلى الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1509) و (1512) ومسلم (14/ 984) و (22/ 986) والنسائي (2502) و (2504) و (2505) والترمذي (677). قال أبو داود: رواه عبد اللَّه العُمَرى عن نافع "على كل مسلم". ورواه سعيد الجُمَحى عن عبيد اللَّه عن نافع قال فيه: "من المسلمين" والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه: "من المسلمين". 1613/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1546

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book