مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #523
523 - وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة". [حكم الألباني: صحيح: م]. • وأخرجه مسلم (656) والترمذي (221)، ولفظ مسلم: "من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله". فحمل بعضهم حديث مسلم على ظاهره، وأن جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة، وجماعة الصبح توازي في فضيلتها قيام ليلة. واللفظ الذي خرجه به أبو داود يفسره، ويبين أن المراد بقوله: "ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله" يعني: ومن صلى الصبح والعشاء. وطرق هذا الحديث كلها مصرحة بذلك، وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة، وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة.
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 2 - أول كتاب الصلاة [1: 150] · Hadith 523
