مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني #1506
1505 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا (2) فَقَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ (3). (م 7/ 44) __________ (1) معناه: أن لحوم الإبل وألبانها حرمت على بني إسرائيل دون لحم الغنم وألبانها فدل بامتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أنه مسخ من بني إسرائيل. (2) الأصل (أجراً) وما أثبتناه من "مسلم". (3) يعني في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر، وسمي الحي ذا كبد رطبة، لأن الميت يجف جسمه وكبده.
أَبِي هُرَيْرَةَ،
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · كتاب الحيّات وغيرها · Hadith 1506
