مسند الفردوس بمأثور الخطاب #7502
7502 - أَبُو هُرَيْرَة لَا تَصُوم الْمَرْأَة وبعلها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ فِي غير رَمَضَان وَمَا أنفقت من كَسبه من غير أمره فَإِن نصف أجره لَهُ
أَبُو هُرَيْرَةَ
مسند الفردوس بمأثور الخطاب · - بَاب لَام ألف · Hadith 7502
