موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان #1681
1681- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرّوم عهد وَكَانَ يسير وَهُوَ يُرِيد إِذا انْقَضى العقد أَن يغدر بهم فَإِذَا شَيْخٌ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا غَدْرَ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ عقد فَلَا تحل عُقْدَةٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ على سَوَاء".
سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ← أَبِي الْفَيْضِ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ← سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ← حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ،
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان · 26 كتاب الْجِهَاد · Hadith 1681
