موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان #1179
1179- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا الطفَاوِي حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى نَزَلَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وكفرت عَن يَمِيني".
عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← الطُّفَاوِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان · 12 كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور · Hadith 1179
