موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان #1119
1119- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك بن زَنْجوَيْه حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَآخَرَ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخمر إِنِّي يَوْمَئِذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلا قَالَ فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا قَالَ أَنَسٌ وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مخلوطين فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشحوم فَبَاعُوهَا وأكلوا ثمنهَا" وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بيع الْخمر.
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَآخَرَ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، ← أَبُو يَعْلَى
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان · 11 كتاب الْبيُوع · Hadith 1119
