موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان #753
753- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بن السَّرْح حَدثنَا ابْن وَهْبٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ كُنَّا مقدم1 رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا حُضِرَ الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى يُقْبَضَ فَإِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ فَرُبَّمَا طَالَ ذَلِكَ مِنْ حَبْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأحد حَتَّى يقبض فَإِذا قبض انْصَرف فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ وَلا حَبْسٌ قَالَ فَفَعَلْنَا فَكُنَّا لَا نُؤْذِنُهُ إِلا بعد أَن يَمُوت فنأتيه فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ فَرُبَّمَا انْصَرَفَ عِنْدَ ذَلِكَ وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ قَالَ وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا ثُمَّ قُلْنَا وَاللَّهِ لَوْ أَنَّا لَا نُحْضِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلْنَا إِلَيْهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْسَرَ عَلَيْهِ فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَكَانَ الأَمْرُ إِلَى الْيَوْم.
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ← أَبِي يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان · 6 كتاب الْجَنَائِز · Hadith 753
