موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان #2515
2515- أخبرنَا عَليّ بن سعيد العسكري حَدثنَا أَبُو نشيط مُحَمَّد بن هَارُون حَدثنَا المقريء عَن حَيْوَة بن شُرَيْح حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا أثنى عَلَيْهِ تِسْعَة أَضْعَافٍ مِنَ الْخَيْرِ لَمْ يَعْمَلْهَا وَإِذَا سَخِطَ على عبد أثنى عَلَيْهِ تِسْعَة أَضْعَاف من الشَّرّ لم يعملها". قلت تقدم فِي ثَنَاء الْجِيرَان وَغَيرهم فِي الْبر غير حَدِيث.
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أبي الهيثم ← أَبَا السَّمْحِ ← سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ ← حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ← المقرىء1 ← أَبُو نَشِيطٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان · 40 كتاب الزّهْد · Hadith 2515
