الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #662
فصل في أن المسح على الخفين رخصة، خلافا لمن قال: المسح أفضل من الغسل روى ابن خزيمة في "كتابه" من حديث عبد الملك بن حميد بن أبي غنية [نا أبي]، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي رضي الله عنه قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للحاضر - يعني في المسح على الخفين -". "غنية": بفتح الغين المعجمة، وكسر النون، وتشديد الياء آخر الحروف مفتوحة. و"عبد الملك" هذا: أخرج له الشيخان في "الصحيحين"، ووثقه أحمد ويحيى. و"مخيمرة": بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وإسكان الياء آخر الحروف، وكسر الميم بعدها. وسيأتي حديث أبي [بكرة] وغيره إن شاء الله تعالى، وفيه لفظ الرخصة.
فصل في
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 662
